الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٣ - كتاب النكاح
و الثالث: أن يكون منها ما يدل على الرضا [١].
دليلنا: أن اختيارها على الفور مجمع عليه، و ثبوته على التراخي يحتاج إلى دلالة.
مسألة ١١١ [في حكم المرتد]
المرتد على ضربين:
مرتد عن فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله و تبين امرأته في الحال و عليها عدة المتوفى عنها زوجها. و الآخر: من كان أسلم عن كفر ثم ارتد و قد دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العدة، فإن رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح، و ان لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد.
و به قال الشافعي، إلا أنه لم يقسم المرتد [٢].
و قال أبو حنيفة: يقع الفسخ في الحال، و لا يقف على انقضاء العدة، و لم يفصل أيضا [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ١١٢: أنكحة المشركين صحيحة.
و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و الزهري، و الأوزاعي، و الثوري [٥].
[١] المجموع ١٦: ٢٩٢، و الوجيز ٢: ٢٠، و السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٢١٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٩٣، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٢: ٤١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٥.
[٢] المجموع ١٦: ٣١٦، و السراج الوهاج: ٣٧٧، و الوجيز ٢: ١٣، و مغني المحتاج ٣: ١٩٠، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٢٩٥، و المبسوط ٥: ٤٩، و شرح فتح القدير ٢: ٥١٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٥١٣، و تبيين الحقائق ٢: ١٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٦٥، و البحر الزخار ٤: ٧١.
[٣] المبسوط ٥: ٤٩، و اللباب ٢: ٢٠٩، و شرح فتح القدير ٢: ٥١٣، و الهداية ٢: ٥١٣، و شرح العناية على الهداية ٢: ٥١٣، و تبيين الحقائق ٢: ١٧٨، و المجموع ١٦: ٣١٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٦٥.
[٤] لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة.
[٥] النتف ١: ٣٠٧، و الفتاوى الهندية ١: ٣٣٧، و شرح فتح القدير ٢: ٥٠٢، و حاشية رد المختار ٣: ١٨٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٧١، و الوجيز ٢: ١٤، و السراج الوهاج: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٣: ١٩٣، و المجموع ١٦: ٢٩٩، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٢٩٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٣١، و الشرح الكبير ٧: ٥٨٧، و رحمة الأمة ٢: ٣٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤.