الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٥
مسألة ١: ظهار العبد المسلم صحيح.
و به قال جميع الفقهاء [١].
و حكي عن بعضهم و لم يسموه أنه قال: لا يصح ظهار العبد [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [٣] و لم يفرق. و كون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الإطعام، لا يمنع من وجوب ما يصح منه من الصوم.
مسألة ٢: لا يصح من الكافر الظهار، و لا التكفير،
و به قال أبو حنيفة [٤].
و قال الشافعي: يصح منه الظهار و الكفارة بالعتق و الإطعام، فأما الصوم فلا يصح منه [٥].
[١] الام ٥: ٢٧٦، و مختصر المزني: ٢٠٢، و السراج الوهاج: ٤٣٥ و ٤٣٦، و المبسوط ٦: ٢٣١، و اللباب ٢: ٢٥٤، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢ و ٢٨٣، و فتح الباري ٩: ٤٣٤، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٠، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و المحلى ١٠: ٤٩ و ٥٦، و النتف ١: ٣٧٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٣٨، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٦، و فتح الرحيم ٢: ٨٥، و البحر الزخار ٤: ٢٣١.
[٢] المحلى ١٠: ٥٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢ و فتح الباري ٩: ٤٣٤ و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦، و البحر الزخار ٤: ٢٣١.
[٣] المجادلة: ٣.
[٤] المبسوط ٦: ٢٣١، و عمدة القاري ٣٠: ٢٨٢، و حاشية رد المحتار ٣: ٤٦٦، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٠، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٦ و ٥٠٨، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٦، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و المجموع ١٧: ٣٤٢، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦.
[٥] الام ٥: ٢٧٦، و مختصر المزني: ٢٠٢، و المجموع ١٧: ٣٤٢ و ٣٤٣، و الوجيز ٢: ٧٨، و السراج الوهاج:
٤٣٦، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٦، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٦، و المبسوط ٦: ٢٣١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٣٨، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٠، و البحر الزخار ٤: ٢٣١.