الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٧ - كتاب الفرائض
مسألة ١٣٢: إذا تزوج رجل في حال مرضه و دخل بها ثم مات ورثته،
و إن لم يدخل بها لم ترثه.
و قال أبو حنيفة، و أهل العراق، و البصرة، و الشافعي: أنها ترثه [١] و لم يفصلوا.
و قال مالك و أهل المدينة: لا ترثه [٢]، و لم يفصلوا أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٣٣ [في ميراث المكاتب]
المكاتب على ضربين: مشروط عليه، و مطلق.
المشروط عليه: بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، لا يرث و لا يورث.
و المطلق: يرث و يورث بمقدار ما تحرر منه. و به قال علي (عليه السلام) [٤].
و روي عن عمر، و زيد، و عائشة، و ابن عمر: أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم، و لم يفصلوا [٥]. و إليه ذهب الزهري، و مالك، و الشافعي، و أبو حنيفة [٦].
و عن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت الصحيفة فهو حر [٧].
[١] الام ٤: ١٠٣، و المجموع ١٥: ٤٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٢١٣، و الشرح الكبير ٧: ١٧٦.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٢١٣، و الشرح الكبير ٧: ١٧٦، و المجموع ١٥: ٤٣٩.
[٣] الكافي ٦: ١٢١ و ١٢٣ حديث ١ و ١٢، و الفقيه ٤: ٢٢٨ حديث ٧٢٤، و التهذيب ٨: ٧٧ حديث ٢٥٩ و ٢٦١، و الاستبصار ٣: ٣٠٤ حديث ١٠٨٠.
[٤] انظر الكافي ٧: ١٥٢ حديث ٧، و التهذيب ٩: ٣٥٢ حديث ١٢٦٣، و الفقيه ٤: ٢٤٨ حديث ٨٠١، و الاستبصار ٤: ٣٧ حديث ١٢٤.
[٥] المحلى ٩: ٢٢٩، و المبسوط ٧: ٢٠٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٢ و ٣٧٣، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٢، و نيل الأوطار ٦: ١٩١، و الفتاوى الهندية ٦: ٢٦٨.
[٦] الأم ٨: ٨٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٨١، و المجموع ١٦: ٢٩، و المبسوط ٧: ٢٠٦، و المحلى ٩: ٢٢٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٢، و أسهل المدارك ٣: ٢٥٧، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٢٦٨.
[٧] المحلى ٩: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٤، و المبسوط ٧: ٢٠٦، و الشرح الكبير ٧: ١٣٤، و نيل الأوطار ٦: ١٩١.