الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٧ - كتاب الطلاق
بائنا [١].
دليلنا: أن وقوعها مجمع عليه، و كونها بائنا يحتاج إلى دليل. على ان عندنا ليست هاهنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض، و هذه ليست بعوض. فيجب أن تكون رجعيا.
مسألة ١٢: إذا قال: أنت طالق أقصر طلاق،
أو أطول طلاق أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: تقع بائنة [٣].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٣: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان،
فقدم فلان، لا يقع طلاقه، و كذلك إن علقه بشرط من الشروط، أو بصفة من الصفات المستقبلة، فإنه لا يقع أصلا، لا في الحال، و لا في المستقبل حين حصول الشرط و الصفة.
و قال جميع الفقهاء: إنه يقع إذا حصل الشرط [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
[١] المبسوط ٦: ١٣٥، و شرح فتح القدير ٣: ٨١، و حاشية رد المحتار ٣: ٢٨٠، و اللباب ٢: ٢٢٥، و بدائع الصنائع ٣: ١١٠، و تبيين الحقائق ٢: ٢١١، و المجموع ١٧: ١٣٩.
[٢] مختصر المزني: ١٩٢، و المجموع ١٧: ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٨، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٩، و تبيين الحقائق ٢: ٢١١، و الهداية ٣: ٧٨، و شرح فتح القدير ٣: ٧٨.
[٣] المبسوط ٦: ١٢٥، و شرح فتح القدير ٣: ٨٢، و الهداية ٣: ٨٢، و بدائع الصنائع ٣: ١١٠، و تبيين الحقائق ٢: ٢١١، و اللباب ٢: ٢٢٥، و حاشية رد المحتار ٣: ٢٧٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٨، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٩.
[٤] الام ٥: ١٨٣، و مختصر المزني: ١٩٢، و السراج الوهاج: ٤١٥، و مغني المحتاج ٣: ٢٩٧، و المجموع ١٧: ١٥٢، و الوجيز ٢: ٦٩، و اللباب ٢: ٢٢٧، و بدائع الصنائع ٣: ١٢٨، و بداية المجتهد ٢: ٧٩، و المبسوط ٦: ٨٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٦٢، و الشرح الكبير ٨: ٣٨٠، و الهداية ٣: ٦١، المدونة الكبرى ٣: ٥.
[٥] الكافي ٦: ٦٣ حديث ٥، و الفقيه ٣: ٣٢١ حديث ١٥٥٨ و ١٥٥٩، و التهذيب ٨: ٥١ حديث ١٦٤ و ١٦٦.