الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٨ - كتاب النكاح
«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [١].
و أيضا: الأصل الإباحة، و قوله (صلى الله عليه و آله): «لا يحرم الحرام الحلال» [٢] يدل عليه أيضا؛ لأنه لم يفصل.
و أما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط، و أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير [٣].
مسألة ٨٠: إذا فجر بغلام، فأوقب حرم عليه بنته و امه و أخته.
و قال الأوزاعي: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام [٤]؛ لأنها بنت من قد دخل به. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و طريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.
مسألة ٨١ [اللّمس بشهوة ينشر التحريم]
اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، و تحرم الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت. و به قال عمر بن الخطاب، و إليه ذهب أكثر أهل العلم: أبو حنيفة، و مالك [٧]. و هو المنصوص
[١] النساء: ٢٤.
[٢] سنن الدارقطني ٣: ٢٦٨ حديث ٨٨- ٩٠، و سنن ابن ماجة ١: ٦٤٩ حديث ٢٠١٥، و السنن الكبرى ٧: ١٦٩، و مجمع الزوائد ٤: ٢٦٨.
[٣] الكافي ٥: ٤١٦ حديث ٥ و ٨، و التهذيب ٧: ٣٢٦ حديث ١٣٥٢ و ١٣٥٣ و ١٣٥٧ و ١٣٦٠، و الاستبصار ٣: ١٦٥ حديث ٦٠٣ و ٦١١ و ٦١٢.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٨٢ و ٤٨٣، و المجموع ١٦: ٢٢١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٦.
[٥] النتف ١: ٢٦٩، و فتاوى قاضيخان ١: ٣٦٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٨٢ و ٤٨٣، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٦.
[٦] الكافي ٥: ٤١٧ باب الرجل يفسق بغلام. حديث ١ و ٢ و ٤، و التهذيب ٧: ٣١٠ حديث ١٢٨٦ و ١٢٨٧.
[٧] المبسوط ٤: ٢٠٧، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٠ و ٢٦١، و فتح الباري ٩: ١٥٧، و شرح فتح القدير ٢: ٣٦٧، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٦- ١٠٧، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٤، و الهداية ٢: ٣٦٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٦ و ٤٨٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٨٠، و المحلى ٩: ٥٢٦ و ١٠: ١١٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و البحر الزخار ٤: ٣٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٢١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٣.