الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٣ - كتاب الوصايا
و روى الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: يقسم على ستة، لصاحب الثلث السدس، و لصاحب الكل خمسة أسداس [١].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٢ [في تصرفات المريض]
تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف. و إن كان منجزا مثل: العتاق، و الهبة، و المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان.
إحداهما: أنه يصح [٢].
و الأخرى: لا يصح [٣]. و به قال الشافعي، و جميع الفقهاء، و لم يذكروا فيه خلافا [٤].
دليلنا: على الاولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، ذكرناها في الكتاب الكبير [٥].
مسألة ١٣: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه
على وجه
[١] المبسوط ٢٧: ١٦٨ و ٢٨: ١٢١، و بدائع الصنائع ٧: ٣٧٥، و حاشية أحمد الشلبي في هامش تبيين الحقائق ٦: ١٨٨.
[٢] و هو قول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ١٠٠، و الشيخ المؤلف (قدس سره) في النهاية: ٦١٧- ٦١٨. و انظر الكافي ٧: ١٢ حديث ١ و ٢، و الفقيه ٤: ١٤٧ حديث ٥٠٨ و ٥١٠، و التهذيب ٩: ١٨٩- ١٩١ حديث ٧٦٠ و ٧٦٨، و الاستبصار ٤: ١٢١ حديث ٤٥٩ و ٤٦١ و ٤٦٣.
[٣] و هو قول الشيخ الصدوق و ابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة- قدس الله سرهم- في المختلف، كتاب الوصايا: ٦٦. و انظر التهذيب ٩: ١٥٦ حديث ٦٤٢، و ٩: ٢٠٠- ٢٠١ حديث ٨٠٠ و ٨٠٣، و الاستبصار ٤: ١٢٧ حديث ٤٨٠ و ٤٨١.
[٤] المجموع ١٥: ٤٤١، و السراج الوهاج: ٣٣٩، و الوجيز ١: ٢٧٢، و المحلى ٩: ٣٤٩ و ٣٥٢- ٣٥٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٢٤، و مغني المحتاج ٣: ٤٧، و النتف ٢: ٨١٨، و الفتاوى الهندية ٦: ١٠٩، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٢٩٤.
[٥] التهذيب ٩: ١٩١ باب ١١.