الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٧
ابن حنبل [١].
و ذهبت طائفة: إلى أن العود هو الوطء، ذهب إليه الحسن، و طاوس و الزهري [٢].
و ذهبت طائفة: إلى أن العود هو تكرار لفظ الظهار و إعادته. ذهب اليه داود، و أهل الظاهر [٣].
و ذهبت طائفة ثالثة: إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال، و إنما يراد استباحة الوطء، ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه [٤].
فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء: إذا أردت أن يحل لك الوطء فكفر، و إن لم ترد استباحة الوطء فلا تكفر، كما يقال لمن أراد أن يصلي صلاة تطوع: إن أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر، و إن لم ترد استباحتها لم تلزمك الطهارة.
و قال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة: أن الكفارة في الظهار تراد لاستباحة الوطء، و لا يستقر وجوبها في الذمة، فإن وطء المظاهر قبل التكفير، فقد وطء وطأ محرما، و لا يلزمه التكفير، بل يقال له عند إرادة الوطء الثاني و الثالث: إن
[١] المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٦، و الشرح الكبير ٨: ٥٧٧، و بداية المجتهد ٢: ١٠٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٠، و المحلى ١٠: ٥١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤١، و المجموع ١٧: ٣٥٩.
[٢] المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٥ و ٥٧٦، و الشرح الكبير ٨: ٥٧٦ و ٥٧٧، و المحلى ١٠: ٥١، و المجموع ١٧: ٣٥٩، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، و حاشية العدوي ٢: ٩٦، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٠، و أسهل المدارك ٢: ١٧١.
[٣] المحلى ١٠: ٥٢، و بداية المجتهد ٢: ١٠٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٧، و الشرح الكبير ٨: ٥٧٧، و المجموع ١٧: ٣٥٩ و ٣٦٠، و المبسوط ٦: ٢٢٤، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٠، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٥ و ٢٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ٣.
[٤] المبسوط ٦: ٢٢٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤١٨، و اللباب ٢: ٢٤٩، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٦، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٩، و تبيين الحقائق ٣: ٣، و المحلى ١٠: ٥١، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٥ و ٥٧٦، و المجموع ١٧: ٣٥٩، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٠.