الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٠ - كتاب النكاح
و أيضا فهو إجماع الصحابة؛ لأن عمر و ابن مسعود قالا: بذلك [١]، و لا مخالف لهما.
مسألة ٩٥: العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: يجوز [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء [٤].
مسألة ٩٦: إذا صرح بالتزويج للمعتدة
ثم تزوجها بعد خروجها من العدة، لم يبطل النكاح، و ان فعل محظورا بذلك التصريح. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [٥].
و قال مالك: متى صرح، ثم تزوج، فسخ النكاح بينهما [٦].
دليلنا: إن فسخ النكاح يحتاج الى دليل، و أيضا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٧] و قوله (صلى الله عليه و آله): «لا نكاح إلا بولي
[١] المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨.
[٢] الام ٥: ٩، و مختصر المزني: ١٧٠، و السراج الوهاج: ٣٧٦، و مغني المحتاج ٣: ١٨٥، و الوجيز ٢: ١٢، و المبسوط ٥: ١١٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨، و المحلى ٩: ٤٤٥، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٦، و الشرح الكبير ٧: ٥١٢.
[٣] اللباب ٢: ١٨٨، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٦، و الفتاوى الهندية ١: ٢٨١، و المحلى ٩: ٤٤٥، و المجموع ١٦: ٢٣٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٧: ٥١٢.
[٤] تقدم القول في المسألة ٨٤ و ٩٤ فراجع.
[٥] الام ٥: ٣٧، و المجموع ١٦: ٢٦٠، و كفاية الأخيار ٢: ٣٣، و السراج الوهاج: ٣٦٢، و مغني المحتاج ٣: ١٣٥ و ١٣٦، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٩، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و فتح الباري ٩: ١٨٠، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٨.
[٦] المدونة الكبرى ٢: ٤٣٩، و فتح الرحيم ٢: ٣٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٢٦، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و فتح الباري ٩: ١٨٠، و المجموع ١٦: ٢٦٠، و نيل الأوطار ٦:
٢٣٨.
[٧] النساء: ٣.