الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٨ - كتاب الطلاق
فأنت طالق، هل هما على الفور، أو على التراخي؟
فقال الشافعي فيه قولان:
أحدهما: على الفور، في قوله: إن لم تدخل الدار [١].
و الثاني: على الفور فيهما، و به قال أبو حنيفة [٢].
و في أصحابه من فرق بينهما، فقال: (إن لم) يكون على التراخي، و (إذا لم) على الفور، و به قال أبو يوسف و محمد [٣].
و هذا يسقط عنا، لما أفسدناه من تعليق الطلاق بشرط، فما يبني عليه لا يصح على مذهبنا.
مسألة ٤٤ [في طلاق المكره و عتقه و سائر عقوده]
طلاق المكروه و عتقه، و سائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه، و به قال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي [٤].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: طلاق المكره و عتاقه واقع، و كذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ- مثل البيع و الصلح و الإجارة- فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها و إلا بطلت [٥].
[١] مختصر المزني: ١٩٣، و المجموع ١٧: ١٩٠، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٢٢.
[٢] المجموع ١٧: ١٩٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٣٨٥.
[٣] المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٣٨٥.
[٤] مختصر المزني: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٥٧، و السراج الوهاج: ٤١٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٨٩، و المجموع ١٧: ٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ٦٥، و المحلى ١٠: ٢٠٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٠، و الشرح الكبير ٨: ٢٤٣، و بداية المجتهد ٢: ٨١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٥٠، و بدائع الصنائع ٣: ١٠٠، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٥، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ٥، و فتح الباري ٩: ٣٩، و شرح فتح القدير ٣: ٣٩، و رحمة الأمة ٢؛ ٥٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢، و الهداية ٣: ٣٩، و نيل الأوطار ٧: ٢٢، و البحر الزخار ٤: ١٦٦.
[٥] بدائع الصنائع ٣: ١٠٠، و اللباب ٢: ٢٢٦، و شرح العناية على الهداية ٣: ٣٩، و شرح فتح القدير ٣: ٣٩، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٣٩، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٥، و فتح الباري ٩: ٣٩٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٠، و الشرح الكبير ٨: ٢٤٣، و الوجيز ٢: ٥٧، و المجموع ١٧: ٦٧، و بداية المجتهد ٢: ٨١، و رحمة الأمة ٢: ٥٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢، و البحر الزخار ٤: ١٦٦، و سبل السلام ٣: ١٠٩٠.