الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٥ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٧ [ما لا يخمّس من الأموال]
ما يؤخذ من الجزية، و الصلح، و الخراج، و ميراث من لا وارث له، و مال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحقة لها. و به قال عامة الفقهاء [٢].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: ذكره في الجديد أنه يخمس، و هو الصحيح عندهم [٣].
دليلنا: أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس، فوجب نفيه و يصرف الى جهاته.
مسألة ٨: السلب لا يستحقه القاتل، إلا أن يشرط له الامام.
و به قال أبو حنيفة، و مالك [٤].
و قال الشافعي: هو للقاتل، و ان لم يشرط له الامام. و به قال الأوزاعي، و الثوري، و أحمد بن حنبل [٥].
[١] الكافي ٥: ٤٤ حديث ٤، و أصول الكافي ١: ١٨٦، و التهذيب ٤: ١٢٨ حديث ٣٦٦ و ٣٦٧ و ٣٧٥، و المقنعة للشيخ المفيد: ٤٥.
[٢] الام ٤: ١٥٣، و مغني المحتاج ٣: ٩٣، و بداية المجتهد ١: ٣٩٠، و المبسوط ١٠: ٤١، و رحمة الأمة ٢: ١٧٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٤.
[٣] الام ٤: ١٤٠، و الوجيز ١: ٢٨٨، و المجموع ١٩: ٣٧٥ و ٣٧٦، و مغني المحتاج ٣: ٩٣، و السراج الوهاج:
٣٥١، و رحمة الأمة ٢: ١٧٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٤.
[٤] المبسوط ١٠: ٤٧، و شرح فتح القدير ٤: ٣٣٤، و المحلى ٧: ٣٣٧، و بداية المجتهد ١: ٣٨٤، و تفسير القرطبي ٨: ٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٠٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٥٩، و رحمة الأمة ٢: ١٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٧.
[٥] الام ٤: ١٤٢، و المجموع ١٩: ٢١٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٢٩ و ١٣٠، و بداية المجتهد ١: ٣٨٤، و شرح فتح القدير ٤: ٣٣٤، و تفسير القرطبي ٧: ٥، و رحمة الأمة ٢: ١٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢٥٩.