الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨ - كتاب الفرائض
الأنثيين [١].
و قال ابن مسعود: بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة أضربهن فلهن المقاسمة، و إن كان السدس أضربهن من المقاسمة فلهن السدس. بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين و كان هناك بنت ابن و ابن ابن، فإن الباقي لابن الابن، لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن. و إن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضربهن، و إن كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن [٢].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٥٣: بنتان و ابن ابن و بنت ابن ابن،
للبنتين الثلثان بالفرض، و الباقي رد عليهما، و يسقط الباقون.
و قال الفقهاء: الباقي لابن الابن، و تسقط بنت ابن الابن، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن، و الأخ يسقط ابن الأخ [٣].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة ٥٤: بنتان و بنت ابن، و ابن ابن ابن،
فللبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما، و يسقط الباقون.
[١] مختصر المزني: ١٣٨، و الوجيز ١: ٢٦١، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٦، و المبسوط ٢٩: ١٤٢، و اللباب ٤: ٣٢٢، و المحلى ٩: ٢٧١.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٦، و المجموع ١٦: ٨١، و المحلى ٩: ٢٧١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣ و ١٤، و الشرح الكبير ٧: ٥٠ و ٥١.
[٣] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٨١، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و المحلى ٩: ٢٧١، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩.