الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٧ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
و قال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٢٠: الصبيان يسهم لهم مع الرجال.
و به قال الأوزاعي [٢]، و كذلك من يولد قبل القسمة. و أما النساء و العبيد و الكفار فلا سهم لهم، و إن شاء الامام أن يرضخ [٣] لهم فعل.
و عند الشافعي: له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة، و لا سهم لهم [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٢١: النساء لا سهم لهن، و إنما يرضخ لهن.
و به قال جميع الفقهاء [٦] إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري [٨]: كنت تستفتيني
[١] المدونة الكبرى ٢: ٢٦، و بداية المجتهد ١: ٣٨٧، و أسهل المدارك ٢: ١٣، و رحمة الأمة ٢: ١٧١، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.
[٢] المجموع ١٩: ٣٦١ و ٣٦٢، و بداية المجتهد ١: ٣٧٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٥.
[٣] الرضخ: العطية القليلة. النهاية ٢: ٢٢٨ مادة رضخ.
[٤] الام ٤: ١٥٦، و المجموع ١٩: ٣٦١، و السراج الوهاج: ٣٥٤، و بداية المجتهد ١: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٣: ١٠٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٢، و الشرح الكبير ١٠: ٤٩٧، و رحمة الأمة ٢: ١٦٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
[٥] الكافي ٥: ٤٥ حديث ٨، و التهذيب ٦: ١٤٧ حديث ٢٥٩ و ٢٦٠.
[٦] المحلى ٧: ٣٣٤، و الام ٤: ١٤٦، و المبسوط ١٠: ١٦، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٠، و المجموع ١٩: ٣٦٢، و بداية المجتهد ١: ٣٧٩، و الشرح الكبير ١٠: ٤٩٥، و تبيين الحقائق ٣: ٢٥٦، و رحمة الأمة ٢: ١٦٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
[٧] المجموع ١٩: ٣٦١ و ٣٦٢، و نيل الأوطار ٨: ١١٣، و سنن الترمذي ٤: ١٢٦ ذيل الحديث ١٥٥٦، و الشرح الكبير ١٠: ٤٩٥.
[٨] نجدة بن عامر اليمامي، الخارجي الحروري من رءوس الخوارج، قتل سنة ٦٩ هجرية. ميزان الاعتدال ٤: ٢٤٥، و شذرات الذهب ١: ٧٦.