الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٨ - كتاب النكاح
دليلنا: أنّ هذا عقد قد ثبت بالإجماع، و ليس على بطلانه دليل إذا أيسر و زال العنت.
مسألة ٩٢: إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة و رضاها،
كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك و بين فسخ نكاح نفسها.
و قال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، و لا يبطل واحد منهما [١].
إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و روي عن علي- (عليه السلام)- و ابن عباس أنهما قالا: «إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة» [٤] و لا مخالف لهما.
فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة ٩٣: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصارى، و السامرة يجري عليهم حكم اليهود [٥].
و القول الآخر: لا يجري عليهم ذلك [٦] و الأول أشهر قوليه.
[١] الام ٥: ١٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١٦- ٥١٧، و فتاوى قاضيخان ١: ٣٦٥، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٩، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٨.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١٧، و البحر الزخار ٤: ٤: ٤٣.
[٣] الكافي ٥: ٣٥٩ حديث ٤، و التهذيب ٧: ٣٤٥ حديث ١٤١٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١٧، و البحر الزخار ٤: ٤٣ باختلاف يسير في اللفظ.
[٥] مختصر المزني: ١٦٩، و مغني المحتاج ٣: ١٨٩، و المجموع ١٦: ٢٣٥، و الوجيز ٢: ١٣، و السراج الوهاج:
٣٧٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠١، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٩.
[٦] مختصر المزني: ١٦٩، و المجموع ١٦: ٢٣٥ و ٢٣٦، و الوجيز ٢: ١٣، و السراج الوهاج: ٣٧٧، و مغني المحتاج ٣: ١٨٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠١، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٩.