الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٢ - كتاب الطلاق
مسألة ٣٣: إذا قال لها: طلقي نفسك فطلقت واحدة
وقع عند الشافعي [١].
و عند أبي حنيفة لا يقع أصلا [٢]، و هو مذهبنا، و إن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٤: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة
فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحد [٣].
و عند مالك: لا يقع [٤]: و هو مذهبنا، و إن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم ذكره في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٥: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة، أو أمته، أنت علي حرام،
لم يتعلق به حكم، لا طلاق، و لا عتاق، و لا ظهار نوى أو لم ينو، و لا يمين، و لا وجوب كفارة.
و قال الشافعي: إن نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا، فان لم ينو عددا وقع طلقة رجعية، و إن نوى عددا كان على ما نواه، و ان نوى ظهارا كان ظهارا، و ان نوى تحريم عينها لم تحرم، و يلزمه كفارة يمين، و لا يكون يمينا، لكن يجب به كفارة يمين [٥]، و إن أطلق ففيه قولان:
[١] الوجيز ٢: ٥٥، و المجموع ١٧: ٩٣، و السراج الوهاج: ٤١١، و مغني المحتاج ٣: ٢٨٧.
[٢] يستفاد من المصادر المدرجة أدناه أنه يقع الطلاق عند أبي حنيفة كما عند الشافعي، انظر اللباب ٢: ٢٣١، و شرح فتح القدير ٣: ١١٤، و الهداية ٣: ١١٤، و شرح العناية على الهداية ٣: ١١٤، و تبيين الحقائق ٢: ٢٢٥، و المجموع ١٧: ٩٣، و لعل المصنف (قدس سره) اعتمد على مصادر لم نقف عليها الآن.
[٣] الوجيز ٢: ٥٦، و المجموع ١٧: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٠٢ و ٣٠٣، و البحر الزخار ٤: ١٦٤، رحمة الأمة ٢: ٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢.
[٤] المدونة الكبرى ٢: ٣٧٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٠٢ و ٣٠٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢، و رحمة الأمة ٢: ٥٥، و البحر الزخار ٤: ١٦١.
[٥] الام ٥: ٢٦٢، و مختصر المزني: ١٩٢، و كفاية الأخيار ٢: ٥٣ و ٥٤، و المجموع ١٧: ١١١، و السراج الوهاج: ٤٠٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٨٣، و عمدة القاري ٢٠: ٢٤٠، و فتح الباري ٩: ٣٧١، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٦٥، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٣٦، و بداية المجتهد ٢: ٧٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٨١، و تلخيص الحبير ٣: ٢١٦.