الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٠ - كتاب الفرائض
على الزوج و الزوجة، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان، و الآخر له سبب واحد، فيرد على من له سببان.
و روي عن علي- (عليه السلام)- مثل ذلك. و إليه ذهب أهل العراق، إلا أنهم لم يستثنوا [١].
و كان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه، إلا على ستة:
الزوج، و الزوجة، و الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، و بنات الابن مع البنت، و الأخوات للأب مع الأخت للأب و الام، و ولد الام مع الام [٢].
و روي عن علي- (عليه السلام)، و ابن عباس انهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، فاذا انفردت ردوا عليها [٣].
و كان زيد يجعل الباقي لبيت المال. و إليه ذهب الأوزاعي، و مالك، و الشافعي، و أهل المدينة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٥].
مسألة ١٥٢: انفرد ابن عباس بثلاث مسائل:
بطلان القول بالعول [٦]، و به نقول.
[١] الام ٤: ٨٠، و المجموع ١٦: ٩٧ و ١١٤، و المبسوط ٢٩: ١٩٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٥ و ٣٤٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧، و الشرح الكبير ٧: ٧٦، و أسهل المدارك ٣: ٣٣١.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٩٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧، و الشرح الكبير ٧: ٧٦.
[٣] المبسوط ٢٩: ١٩٣.
[٤] الام ٤: ٧٦، و المجموع ١٦: ١١٣ و ١١٤، و المبسوط ٢٩: ١٩٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٦، و أسهل المدارك ٣: ٣٣٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧ و ٤٨، و الشرح الكبير ٧: ٧٧.
[٥] الأنفال: ٧٥.
[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٢٨، و الشرح الكبير ٧: ٧١، و المبسوط ٢٩: ١٦١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٢، و المجموع ١٦: ٩٤.