الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥ - كتاب الفرائض
و دليلهم: ما رواه أبو إسحاق، عن الحارث عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات [١] يرث الرجل أخاه من أبيه و امه دون أخيه من أبيه» [٢].
مسألة ٦٧: لا يرث مع البنات- واحدة كانت أو اثنتين- أحد من الأخوات.
و قال الفقهاء: بنت و أخت، و بنت و إخوة، و أخوات من قبل الأب و الام، أو من قبل الأب، للبنت النصف، و الباقي للأخت أو الاخوة و الأخوات، لأن الأخوات مع البنات عصبة [٣].
و قالوا في بنت، و بنت ابن و أخت: للبنت النصف و لبنت الابن السدس، و الباقي للأخت [٤].
و قال عبد الله بن مسعود: لا ترث الأخت، لأن الأخوات لا يرثن مع البنات، و لا يكن عصبة مع البنات. و به قال ابن عباس [٥]، و هذا مثل قولنا.
دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» [٦] و هاهنا له ولد.
[١] بنو العلات: الذين أمهاتهم مختلفة و أبوهم واحد.
[٢] سنن الترمذي ٤: ٤١٦ حديث ٢٠٩٤ و ٢٠٩٥، و سنن الدارقطني ٤: ٨٦ حديث ٦٤، و سنن ابن ماجة ٢: ٩٠٦ حديث ٢٧١٥، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٧٩، و السنن الكبرى ٦: ٢٣٢ و ٢٣٩ و في جميعها «يتوارثون» بدلا من «يرثون» فلاحظ.
[٣] مختصر المزني: ١٣٩، و مغني المحتاج ٣: ١٨، و السراج الوهاج: ٣٢٦، و المبسوط ٢٩: ١٥٧، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٢، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٨ و ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٧، و الشرح الكبير ٧: ٥٣.
[٤] المبسوط ٢٩: ١٥٨، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦ و ١٧، و مغني المحتاج ٣: ١٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٧، و الشرح الكبير ٧: ٥٣- ٥٤.
[٥] المبسوط ٢٩: ١٥٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٧، و الشرح الكبير ٧: ٥٣، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٦.
[٦] النساء: ١٧٦.