الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٣ - كتاب الفرائض
النسب للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك يجب في الولاء.
مسألة ٨٩: إن ترك ابنا لمولاه، و ابن ابن له، فالمال للابن دون ابن الابن.
و به قال جميع الفقهاء [١].
و قال شريح، و طاوس: المال بينهما، كل واحد منهما يأخذ من الأب [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا فإن الابن أقرب من ابن الابن، و لا يأخذ البعيد مع القريب.
و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [٣] و في النسب الابن أولى من ابن الابن.
و روي عن علي (عليه السلام)، و عمر، و عثمان انهم قالوا: الولاء للأكبر [٤].
و روي عن ابن مسعود أنه قال: الولاء للابن دون ابن الابن [٥].
مسألة ٩٠ [في مولى مات و خلّف ثلاثة بنين]
مولى مات و خلف ثلاثة بنين، ثم مات أحد البنين و خلف ابنين، ثم مات الثاني و خلف ثلاثة بنين، و مات الثالث و خلف خمسة بنين، ثم مات المعتق. فان الولاء بينهم أثلاثا، لأولاد كل واحد من البنين الثلاث
[١] المبسوط ٣٠: ٣٩، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٥ و ٢٧٦، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٤٥ و ٤٦، و نيل الأوطار ٦: ١٩٠، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٢٨٨.
[٢] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
[٣] التهذيب ٨: ٢٥٥ حديث ٩٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٤ حديث ٧٨، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٤١، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ و ١٠: ٢٩٢، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٣ حديث ٢٣٧، و مجمع الزوائد ٤: ٢٣١.
[٤] السنن الكبرى ١٠: ٣٠٣، و المبسوط ٣٠: ٣٩، و المجموع ١٦: ٤٥ و ٤٦، و نيل الأوطار ٦: ١٨٩- ١٩٠، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٢٨٨.
[٥] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.