الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٣ - كتاب الفرائض
ابنين، و يقسم الباقي. و به قال محمد بن الحسن، و يؤخذ منهم ضمناء [١].
و قال الشافعي، و مالك: لا يقسم الميراث حتى تضع، إلا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معجلا، و يوقف الباقي [٢].
و كان أبو يوسف يقسم الميراث، و يوقف نصيب واحد، و يأخذ من الورثة ضمينا [٣]. و هذا أيضا جيد، يجوز لنا أن نعتمده و كان شريك يوقف نصيب أربعة، و هو قياس الشافعي [٤].
و روى ابن المبارك، عن أبي حنيفة نحوه [٥].
و روى اللؤلؤي عن أبي حنيفة: أنه يوقف المال كله حتى تضع الحمل [٦].
دليلنا: أن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة ابنان، و ما زاد عليه شاذ خارج عن العادة، و لتجويز ذلك أخذنا الضمناء. و زيادة ما جرت به العادة وجوب إيقافه يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢٦ [في دية الجنين]
دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، و إذا لم يتم فغرة عبد أو أمة.
[١] المبسوط ٣٠: ٥٢، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤١، و حاشية رد المحتار ٦: ٨٠٠، و المغني لابن قدامة ٧: ١٩٦، و الشرح الكبير ٧: ١٣٢، و المجموع ١٦: ١١١.
[٢] المجموع ١٦: ١٠٩ و ١١١، و السراج الوهاج: ٣٣٠، و مغني المحتاج ٣: ٢٨، و المغني لابن قدامة ٧: ١٩٥، و الشرح الكبير ٧: ١٣١.
[٣] المبسوط ٣٠: ٥٢، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٦، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤١، و حاشية رد المحتار ٦: ٨٠٠، و المغني لابن قدامة ٧: ١٩٥ و ١٩٦، و الشرح الكبير ٧: ١٣١ و ١٣٢، و المجموع ١٦: ١١١.
[٤] الوجيز ١: ٢٦٨، و المغني لابن قدامة ٧: ١٩٥- ١٩٦، و الشرح الكبير ٧: ١٣١ و ١٣٢.
[٥] المبسوط ٣٠: ٥٢، و حاشية رد المحتار ٦: ٨٠٠، و المغني لابن قدامة ٧: ١٩٥ و ١٩٦، و الشرح الكبير ٧: ١٣١ و ١٣٢.
[٦] المبسوط ٣٠: ٥٢ و ٥٣، و حاشية رد المحتار ٦: ٨٠٠ و ٨٠١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٩٦، و الشرح الكبير ٧: ١٣٢.