الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٤
و الرابعة: ينوي الطلاق و الظهار.
و الخامسة: ينوي تحريم عينها.
فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا، و إذا نوى غير الظهار قبل منه، نوى الطلاق أو غيره [١].
و على قول بعض أصحابه يلزمه الظهار، و لا تقبل نيته في الطلاق و لا غيره [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٧ [لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى]
إذا كانت [٣] له زوجتان فقال لإحديهما: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أشركتك معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو.
و قال الشافعي: إن ذلك كناية، فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك [٤]، و إن لم ينو و أطلق لم يكن شيئا [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٨ [لو كانت له أربع نسوة و تظاهر منهنّ]
إذا تظاهر من أربع نسوة له، لم يخل إما أن يتظاهر بكلمة واحدة أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، لزمته بكل واحدة كفارة بلا خلاف، و ان تظاهر منهن كلهن بكلمة
[١] الأم ٥: ٢٧٨، و السراج الوهاج: ٤٣٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٥، و الوجيز ٢: ٧٩، و المجموع ١٧: ٣٤٩ و ٣٥١، و كفاية الأخيار ٢: ٧٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٦٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥ و ١٢٦.
[٢] مختصر المزني: ٢٠٣، و المجموع ١٧: ٣٤٩ و ٣٥١، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٦٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٤.
[٣] في النسخة الحجرية: إذا كان.
[٤] الام ٥: ٢٧٦، و السراج الوهاج: ٤٣٦، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٤، و المجموع ١٧: ٣٦٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٤.
[٥] الام ٥: ٢٧٦، و مختصر المزني: ٢٠٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٤.