الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٩ - كتاب الوصايا
مسألة ٦: إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي،
يكون له ثلاثة أمثالها. و به قال عامة الفقهاء [١]، إلا أبا ثور، فإنه قال [٢]: أربعة أمثالها [٣].
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل.
و أيضا فإن الضعف هاهنا يجب أن يضاف إلى النصيب، و الضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة. بلى، لو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب أحد ورثتي، فإن ذلك يكون أربعة، فلما قال: ضعفا نصيب ولدي كان الضعف مضافا الى النصيب، لا إلى الضعف، فيكون ثلاثة هذا استدلال الفقهاء.
و الذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور؛ لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه، فاذا ثبت ذلك و قد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله.
مسألة ٧: إذا قال: لفلان جزء من مالي.
كان له واحد من سبعة.
و روي جزء من عشرة [٤].
و قال الشافعي: ليس فيه شيء مقدر، و الأمر فيه إلى الورثة، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.
مسألة ٨: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي.
فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير [٦].
[١] الام ٤: ٨٩، و مختصر المزني: ١٤٣، و الوجيز ١: ٢٨٠، و المجموع ١٥: ٤٨٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٨١، و الشرح الكبير ٦: ٥٧٣.
[٢] في النسخة الحجرية: له.
[٣] المجموع ١٥: ٤٨٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٨٢، و الشرح الكبير ٦: ٥٧٣.
[٤] الكافي ٧: ٣٩ حديث ١، و الفقيه ٤: ١٥٢ حديث ٥٢٨، و معاني الاخبار: ٢١٧، و التهذيب ٩: ٢٠٨ حديث ٨٢٤، و الاستبصار ٤: ١٣١ حديث ٤٩٤.
[٥] الام ٤: ٩٠، و مختصر المزني: ١٤٣، و الوجيز ١: ٢٨٠، و المجموع ١٥: ٤٧٥، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٨، و الشرح الكبير ٦: ٥٧٩ و ٥٨٠ و ٥٨٣.
[٦] الكافي ٧: ٤٦٣ حديث ٢١، و معاني الأخبار: ٢١٨، و التهذيب ٨: ٣٠٩ حديث ١١٤٧.