الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٥ - كتاب الفرائض
و مذهب زيد بن ثابت، للام ثلث جميع المال، و الباقي بين الجد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين [١].
و هذه يقال لها مربعة ابن مسعود، و هي الثانية من المربعة، و يقال لها مثلثة عثمان، و يقال لها خرقاء لأنها تخرقت فيها أقاويل الصحابة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الآية [٣]، و بطلان القول بالتعصيب.
مسألة ١٠٧ [٤] زوج أم و أخت و جد،
عندنا للزوج النصف، و للام الثلث بالفرض، و الباقي رد عليها، و يسقط الباقون.
و اختلف الصحابة- على حسب مذاهبهم- على تفصيل ما ذكرناه.
فذهب أبو بكر و من تابعة من الصحابة: إلى أن للزوج النصف، و للام الثلث، و للجد السدس، و تسقط الأخت بناء على أصله أن الأخت تسقط بالجد [٥].
و ذهب عمر، و ابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، و للأخت النصف، و للام السدس، و للجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الام على الجد [٦].
[١] المحلى ٩: ٢٨٩، و المبسوط ٢٩: ١٩٠ و ١٩١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٨٠، و الشرح الكبير ٧: ١٩، و المجموع ١٦: ١٢٠ و ١٢٢.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٩٠، و المحلى ٩: ٢٨٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٧٩ و ٨٠، و الشرح الكبير ٧: ١٨ و ١٩، و المجموع ١٦: ١٢٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣.
[٣] النساء: ١١.
[٤] في النسخة الحجرية: الاكدرية.
[٥] الام ٤: ٨١، و المبسوط ٢٩: ١٨٠ و ١٩١، و المغني لابن قدامة ٧: ٧٧، و الشرح الكبير ٧: ١٥، و المحلى ٩: ٢٩٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٠، و المجموع ١٦: ١١٦.
[٦] المحلى ٩: ٢٩٠، و المبسوط ٢٩: ١٩١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٧٧، و الشرح الكبير ٧: ١٥.