الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٣ - كتاب الطلاق
المذهب أنه يجب به كفارة، و يكون صريحا في إيجاب الكفارة.
و الثاني: أنه لا يجب به شيء، فيكون كناية [١].
و إن قال ذلك لأمته، قال: إنه لا يكون فيها طلاق و لا ظهار، لكنه إن نوى عتقها عتقت، و إن نوى تحريم عينها لم تحرم، و يلزمه كفارة يمين، و إن أطلق فعلى قولين كالحرة سواء [٢].
و اختلف الصحابة، و من بعدهم في حكم هذه اللفظة حال الإطلاق.
فروي عن أبي بكر أنه قال: يكون يمينا يجب به كفارة يمين. و هو قول عائشة، و الأوزاعي [٣].
و روي عن عمر أنه قال: يقع به طلقة رجعية، و هو قول الزهري [٤].
و روي عن عثمان، أنه قال: يكون ظهارا، و هو قول أحمد بن حنبل [٥].
[١] الام ٥: ٢٦٢، و كفاية الأخيار ٢: ٥٤، و المجموع ١٧: ١١١ و ١١٣، و السراج الوهاج: ٤٠٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٧٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٠٤، و الشرح الكبير ٨: ٣٠١، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٨١، و تلخيص الحبير ٣: ٢١٦.
[٢] الام ٥: ٢٦٣، و المجموع ١٧: ١١٤، و السراج الوهاج: ٤٠٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٨٣.
[٣] المجموع ٧: ١١٤، و بداية المجتهد ٢: ٧٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٦٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٤٠، و بدائع الصنائع ٣: ١٦٨، و فتح الباري ٩: ٣٧٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٠٥، و الشرح الكبير ٨: ٣٠٣، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٨١، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٣٥.
[٤] المغني لابن قدامة ٨: ٣٠٥، و الشرح الكبير ٨: ٣٠٢، و عمدة القاري ٢٠: ٢٤٠، و المجموع ١٧: ١١٤، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٨١، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٣٥.
[٥] المغني لابن قدامة ٨: ٣٠٤، و الشرح الكبير ٨: ٣٠١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٤٠، و فتح الباري ٩: ٣٧٢، و المجموع ١٧: ١١٤، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٨١، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٣٥.