الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢١ - كتاب الإيلاء
مسألة ١٩: الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف،
و يحتسب من مدتها زمان العدة، و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعي: لا يحتسب عليه زمان العدة [٢].
دليلنا: ما بيناه في كتاب الرجعة: أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء [٣]، فاذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا.
مسألة ٢٠: يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم،
و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٤].
و قال أبو يوسف، و محمد: لا يصح الإيلاء من الذمي [٥].
دليلنا: قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [٦] و ذلك عام في المسلم و الذمي.
مسألة ٢١: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل
فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له، و لا يتعلق به حنث، و لا يوقف أصلا.
[١] اللباب ٢: ٢٤٢، و شرح فتح القدير ٣: ١٨٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٢٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٤٠، و شرح العناية على الهداية ٣: ١٨٨.
[٢] مغني المحتاج ٣: ٣٤٩، و السراج الوهاج: ٤٣٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٢٣،
[٣] تقدم ذلك في المسألة (٣) من كتاب الرجعة.
[٤] الأم ٥: ٢٧٤، و الوجيز ٢: ٧٢، و المبسوط ٧: ٢٣ و ٣٥، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٦٣، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٨١، و التفسير الكبير ٦: ٨٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٢٨، و الشرح الكبير ٨: ٥٣٢ و ٥٣٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و بدائع الصنائع ٣: ١٧٥، و النتف ١: ٣٧٢.
[٥] المبسوط ٧: ٢٣ و ٣٥، و التفسير الكبير ٦: ٨٧، و أحكام القرآن للجصاص ١:
٣٦٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٣٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و النتف ١: ٣٧٢.
[٦] البقرة: ٢٢٦.