الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦ - كتاب الفرائض
كالأم؛ و شريح، و الحسن، و ابن سيرين، و جابر بن زيد، و علقمة، و عبيدة [١]، و الأسود، و طاوس، و مجاهد، و الشعبي، و أهل العراق [٢].
و قال قوم: أن ذوي الأرحام يرثون، إلا أنه يقدم المولى.
و من يأخذ بالرد عليهم، يقولون: إذا مات و ترك بنتا و عمة فالمال للبنت النصف بالفرض، و النصف الآخر بالرد كما نقول، غير أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام.
و يوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام. و يقولون: إذا لم يكن هناك مولى، و لا من يرث بالفرض، و لا بالرد، كان لذوي الأرحام.
فخالفونا في توريث المولى معهم، و الباقي وفاق. ذهب إلى هذا أبو حنيفة و أصحابه [٣]، و ليس معهم أحد من الصحابة إلا رواية شاذة عن علي (عليه السلام) [٤].
و ذهب الشافعي: إلى أنهم لا يرثون و لا يحجبون بحال إن كان للميت قرابة، فالمال له. و إن كان مولى كان له، و إن لم يكن مولى و لا قرابة فميراثه لبيت المال [٥]. و به قال في الصحابة زيد بن ثابت، و ابن عمر، و إحدى الروايتين
[١] مجهول الحال لاشتراكه بين عدة، و يحتمل أيضا أنه تصحيف لأبي عبيدة بن الجراح للتصريح به في بعض الكتب الفقهية، و الله أعلم بالصواب.
[٢] الأم ٤: ٨٣، و المبسوط ٣٠: ٢ و ٣، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٧، و شرح معاني الآثار ٤: ٤٠٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٨٣ و ٨٤، و الشرح الكبير ٧: ١٠١، و المجموع ١٦: ٥٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٣، و نيل الأوطار ٦: ١٨٠، و البحر الزخار ٦: ٣٥٣، و فتح الباري ١٢: ٣٠.
[٣] الام ٤: ٨٣، و المجموع ١٦: ٥٦، و النتف ٢: ٤٨٠ و ٤٨١، و شرح معاني الآثار ٤: ٤٠١، و المبسوط ٣٠: ٢ و ٣ و ٤، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٢، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٧ و ٢٤٨، و فتح الباري ١٢: ٣٠، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٣.
[٤] شرح معاني الآثار ٤: ٤٠١، و المجموع ١٦: ٥٦.
[٥] الام ٤: ٨٦، و مختصر المزني: ١٣٩، و المجموع ١٦: ٥٥، و الوجيزة ١: ٢٦٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٣، و السراج الوهاج: ٣٢١، و مغني المحتاج ٣: ٦، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٩٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩ و ٣٥٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٨٤، و الشرح الكبير ٧: ١٠١، و سنن الترمذي ٤: ٤٢٢، و نيل الأوطار ٦: ١٨٠.