الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٥ - كتاب الخلع
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، و لا دليل على وقوع هذا الخلع.
مسألة ١٦: متى اختلفا في النقد و اتفقا في القدر و الجنس
أو اختلفا في تعيين النقد و إطلاق اللفظ أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس و النقد فعلى الرجل البينة، فإذا عدمها كان عليها اليمين.
و قال الشافعي: في جميع ذلك يتحالفان، و يجب مهر المثل [١].
دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه» [٢] و هاهنا الزوج هو المدعي، لأنه يدعي ما تنكره المرأة، فكان عليه البينة و عليها اليمين.
مسألة ١٧: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك
قالت: بل على ألف في ذمة زيد كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها، فأما إقرارها أنه ثابت في ذمة زيد فلا يلتفت إليه.
و قال الشافعي: فيه وجهان:
أحدهما: لا يتحالفان، و يجب مهر المثل [٣].
و الثاني: و هو المذهب أنهما يتحالفان، و يجب مهر المثل [٤].
دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى
[١] الأم ٥: ٢٠٦، و المجموع ١٧: ٥٣ و ٥٤، و الوجيز ٢: ٤٩، و السراج الوهاج: ٤٠٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٧٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٠، و الشرح الكبير ٨: ٢٣٠، و البحر الزخار ٤: ١٩٠، و بداية المجتهد ٢: ٧٠.
[٢] الكافي ٧: ٤١٥ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ حديث ٥٢، و التهذيب ٦: ٢٢٩ حديث ٥٥٣، و صحيح البخاري ٣: ١٨٧، و سنن الدارقطني ٤: ١٥٧ حديث ٨ و ٤: ٢١٨ حديث ٥٣ و ٥٤، و سنن الترمذي ٣: ٦٢٦ حديث ١٣٤١، و السنن الكبرى ٨: ٢٧٩ و ١٠: ٢٥٢.
[٣] المجموع ١٧: ٥٥، و البحر الزخار ٤: ١٩٠.
[٤] الام ٥: ١٩٧، و مختصر المزني: ١٨٨، و المجموع ١٧: ٥٥، و البحر الزخار ٤: ١٩٠.