الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٠ - كتاب الطلاق
مسألة ٤٥ [في طلاق السكران]
طلاق السكران غير واقع عندنا.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما:- و هو الأظهر- أنه يقع. و به قال مالك، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه [١].
و القول الثاني: أنه لا يقع، كما قلناه و به قال ربيعة، و الليث بن سعد، و المزني، و داود، و أبو ثور، و الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة، و الكرخي [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد، و وقوع الطلاق يحتاج الى دليل.
مسألة ٤٦ [لو زال عقله بشرب شيء مرقد]
إذا زال عقله بشرب البنج [٣] و الأشياء المرقدة و المجنة، لا يقع طلاقه، و به قال أبو حنيفة [٤].
و قال الشافعي: إن كان شربه للتداوي، فزال عقله لا يقع طلاقه، و إن شربه للعب و غير الحاجة وقع طلاقه [٥].
[١] الام ٥: ٢٥٣، و مختصر المزني: ١٩٤، و المجموع ١٧: ٦٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٩٠، و الوجيز ٢: ٥٧، و بداية المجتهد ٢: ٨٢، و بدائع الصنائع ٣: ٩٩، و عمدة القاري ٢٠: ٢٥١، و شرح فتح القدير ٣: ٤٠، و شرح العناية على الهداية ٣: ٤٠، و الهداية ٣: ٤٠، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٤، و السراج الوهاج:
٤١٢، و المحلى ١٠: ٢٠٩، و البحر الزخار ٤: ١٦٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٦، و الشرح الكبير ٨: ٢٣٩، و فتح الباري ٩: ٣٩١، و رحمة الأمة ٢: ٥٦.
[٢] مختصر المزني: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٥٧، و السراج الوهاج: ٤١٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٩١، و المجموع ١٧: ٦٣، و بدائع الصنائع ٣: ٩٩، و فتح الباري ٩: ٣٩١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٥١، و شرح فتح القدير ٣: ٤٠، و بداية المجتهد ٢: ٨١، و المحلى ١٠: ٢١٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٧، و الشرح الكبير ٨: ٢٤٠، و شرح فتح القدير ٣: ٤٠، و رحمة الأمة ٢: ٥٦، و البحر الزخار ٤: ١٦٦.
[٣] البنج: نبات سام من فصيلة الباذنجانيات، أوراقه كبيرة لزجة، أزهاره بيضاء أو صفراء أو منمقة بالبنفسجي، منبته بين الزروع أو الخرائب، يستعمل في الطب للتخدير، المنجد (مادة بنج).
[٤] شرح فتح القدير ٣: ٤٠، و شرح العناية على الهداية ٣: ٤٠، و الهداية ٣: ٤٠، و بدائع الصنائع ٣: ٩٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٢٤١.
[٥] الام ٥: ٢٥٤، و المجموع ١٧: ٦٣، و الوجيز ٢: ٥٧، و فتح المعين: ١١٣، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٢٤١.