الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٤ - كتاب القسم بين الزوجات
و قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري: يخص البكر بليلتين، و الثيب بليلة و لا يقضي [١].
و ذهب الحكم، و حماد، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن للجديدة حق التقديم فحسب، دون حق التخصيص. فأن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، و ان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي، و لا يخصصون السبع و الثلاث [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و روى أنس بن مالك: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «للبكر سبع، و للثيب ثلاث» [٤] فأضاف إليها بلام التمليك.
و روت أم سلمة: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لها لما تزوجها: «ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك و سبعت عندهن، و إن شئت ثلثت عندك و درت» [٥].
[١] المحلى ١٠: ٦٤، و المجموع ١٦: ٤٣٨، و الشرح الكبير ٨: ١٦٦، و المغني لابن قدامة ٨: ١٦٠، و سنن الترمذي ٣: ٤٤٦، و نيل الأوطار ٦: ٣٧٠، و البحر الزخار ٤: ٩٤.
[٢] المبسوط ٥: ٢١٨، و بدائع الصنائع ٢: ٣٣٢، و عمدة القاري ٢٠: ٢٠١، و فتح الباري ٩: ٣١٥، و تبيين الحقائق ٢: ١٨٠، و رحمة الأمة ٢: ٤٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٨، و المحلى ١٠: ٦٤، و بداية المجتهد ٢: ٥٥، و المغني لابن قدامة ٨: ١٦٦، و الشرح الكبير ٨: ١٦٦، و المجموع ١٦: ٤٣٨، و نيل الأوطار ٦: ٣٧٠، و البحر الزخار ٤: ٩٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦٩ حديث ١٢٨١، و التهذيب ٧: ٤٢٠ حديث ١٦٨٢.
[٤] صحيح البخاري ٧: ٤٣، و سنن أبي داود ٢: ٢٤٠ حديث ٢١٢٤، و سنن ابن ماجة ١: ٦١٧ حديث ١٩١٦، و سنن الترمذي ٣: ٤٤٥ حديث ١٣٩، و السنن الكبرى ٧: ٣٠١ و ٣٠٢، و عمدة القاري ٢٠: ٢٠٠، و فتح الباري ٩: ٣١٤، و نيل الأوطار ٦: ٣٦٩ و في بعض ألفاظ الحديث في المصادر المذكورة مختلفة اختلافا يسيرا.
[٥] سنن ابن ماجة ١: ٦١٧ حديث ١٩١٧، و سنن أبي داود ٢: ٢٤٠ حديث ٢١٢٢، و نيل الأوطار ٦: ٣٦٨ و في جميع المصادر باختلاف يسير في الألفاظ.