الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤ - كتاب الفرائض
جبل، و معاوية بن أبي سفيان. و به قال مسروق، و سعيد، و عبد الله بن معقل، و محمد بن الحنفية، و محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، و إسحاق بن راهويه [١].
و قال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر [٢]. و حكوا ذلك عن علي (عليه السلام)، و عمر، و عبد الله بن مسعود، و عبد الله بن عباس، و زيد بن ثابت و الفقهاء كلهم [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [٥].
و روى معاذ بن جبل: قال: سمعت رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- يقول:
«الإسلام يزيد و لا ينقص» [٦].
و ما رواه المخالفون من قول النبي (صلى الله عليه و آله): «لا يتوارث أهل ملتين» [٧] صحيح، لأن ذلك لا يكون إلا بثبوت التوارث بين كل واحد من
[١] الام ٤: ٧٣، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٦٧، و المبسوط ٣٠: ٣٠، و فتح الباري ١٢: ٥٠، و الشرح الكبير ٧: ١٦١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٧، و عمدة القاري ٢٣: ٢٦٠، و المحلى ٩: ٣٠٤، و سبل السلام ٣: ٩٥٤، و البحر الزخار ٦: ٣٦٩.
[٢] مختصر المزني: ١٤٠، و المغني لابن قدامة ٧: ١٦٦ و ١٦٧، و الوجيز ١: ٢٢٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤، و عمدة القاري ٢٣: ٢٦٠، و الشرح الكبير ٧: ١٦١، و فتح الباري ١٢: ٥٠، و السراج الوهاج: ٣٢٩، و الام ٤: ٧٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٢، و المجموع ١٦: ٥٧ و ٥٨.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠١، و اللباب ٣: ٣٢٤، و المحلى ٩: ٣٠٤، و المجموع ١٦: ٥٨، و المغني لابن قدامة ٧: ١٦٦- ١٦٧، و الشرح الكبير ٧: ١٦٠ و ١٦١، و فتح الباري ١٢: ٥٠، و عمدة القاري ٢٣: ٢٦٠، و المبسوط ٣٠: ٣٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٦، و سبل السلام ٣: ٩٥٤، و أسهل المدارك ٣: ٢٨٨، و الخرشي ٨: ٢٢٣.
[٤] الكافي ٧: ١٤٢ حديث ٢ و ٣، و الفقيه ٤: ٢٤٣، و التهذيب ٩: ٣٦٥ حديث ١٣٠٣ و ١٣٠٤.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤٣ حديث ٧٧٨.
[٦] سنن أبي داود ٣: ١٢٦ حديث ٢٩١٢، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٣٦، و السنن الكبرى ٦: ٢٥٤.
[٧] سنن أبي داود ٣: ١٢٦ حديث ٢٩١١، و سنن الترمذي ٤: ٤٢٤ حديث ٢١٠٨، و سنن ابن ماجة ٢: ٩١٢ حديث ٢٧٣١، و سنن الدارقطني ٤: ٧٢ حديث ١٦ و ٢٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠١.