الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦٥ - كتاب الطلاق
يقع بهن ثلاث طلقات أم لا؟
و الثالث: اختاري، هل يقع بها طلقة رجعية أم لا و الرابع: فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟
و الخامس: هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة أم لا؟
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]؛ و لأن الأصل بقاء العقد، و إيجاب الفرقة بما ذكروه يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة ٢١: إذا قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق،
و لا كناية.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه صريح، و به قال أبو حنيفة [٢].
و الآخر: أنه كناية [٣].
دليلنا: أن كون ذلك طلاقا يحتاج الى شرع، و أيضا الأصل بقاء العقد.
و أيضا قوله: الطلاق مصدر و وصف الطلاق بالمصدر مجاز و ما يكون مجازا لا يكون صريحا، و نحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه.
مسألة ٢٢: إذا قال لها: أنت حرة، أو أعتقتك، و نوى الطلاق،
لم يكن طلاقا.
و قال جميع الفقهاء: أنه يكون طلاقا مع النية [٤].
[١] الكافي ٦: ١٣٥ و ١٣٦ حديث ١- ٣، و التهذيب ٨: ٤٠ و ٤١ حديث ١٢٢ و ١٢٣، و الاستبصار ٣: ٢٧٧ حديث ١.
[٢] مغني المحتاج ٣: ٢٨٠، و السراج الوهاج: ٤٠٨، و المجموع ١٧: ١٠٥، و الوجيز ٢: ٥٣ و ٥٤، و المبسوط ٦: ٧٧، و بدائع الصنائع ٢: ١٠١، و الهداية ٣: ٤٩، و شرح العناية على الهداية ٣: ٤٩، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٨، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٧، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٤.
[٣] الوجيز ٢: ٥٣ و ٥٤، و السراج الوهاج: ٤٠٨، و مغني المحتاج ٣: ٢٨٠، و المجموع ١٧: ١٠٥، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٨، و فتح المعين: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٧، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٤.
[٤] مختصر المزني: ١٩٢، و المجموع ١٧: ١٠٥، و كفاية الأخيار ٢: ٥٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٨، و اللباب ٢: ٢٢٤، و المدونة الكبرى ٢: ٣٩٨.