الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٠ - كتاب النكاح
روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران [١].
مسألة ٦ [ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح]
إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها، و زالت ولاية الأب عنها و الجد، إلا إذا كانت بكرا، فان الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك [٢].
و في أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها [٣].
فأما غير الأب و الجد فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا.
و الأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها، أو توكل في ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا. غير أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها، أو إلى ابن أخيها، أو عمها، أو ابن عمها و ليس ذلك شرطا في صحة العقد.
و قال الشافعي: إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت كل عقد إلا النكاح. فإنها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، و هو شرط لا ينعقد إلا به بكل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رشيدة عاقلة أو مجنونة، بكرا كانت أو ثيبا، نبيلة كانت أو دنية [٤]، موسرة أو معسرة فإن نكاحها يفتقر إلى الولي، لا يجوز لها أن تتزوج بنفسها.
فان كان لها ولى مناسب مثل الأخ، أو ابن الأخ، أو العم، أو ابن العم، أو الأب، أو الجد فهو أولى، و إن لم يكن فمولاها المعتق، فان لم يكن فالحاكم.
و الولي يملك أن يزوجها بنفسه، و أن يوكل من يزوجها من الرجال. فان أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ذلك [٥].
[١] انظر الكافي ٥: ٥٢٩ حديث ٢.
[٢] انظر الكافي ٥: ٣٩١ حديث ٢ و ٥: ٣٩٣ حديث ١، و التهذيب ٧: ٣٧٩ حديث ١٥٣١ و ١٥٣٢ و الاستبصار ٣: ٢٣٥ حديث ٨٤٥ و ٨٤٦.
[٣] قاله الشيخ المفيد في أحكام النساء: ٢٠.
[٤] في النسخة الحجرية: دنية كانت أو غير دنية.
[٥] الأم ٥: ١٩، و الوجيز ٢: ٥، و السراج الوهاج: ٣٦٤، و المجموع ١٦: ١٤٩ و ١٥٠، و المبسوط ٥: ١٠، و عمدة القاري ٢٠: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣٧، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٠١، و النتف ١: ٢٦٧، و الشرح الكبير ٧: ٣٨٧، و رحمة الأمة ٢: ٢٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩، و سبل السلام ٣: ٩٩٢، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٧٢.