الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٤ - كتاب الوصايا
و القول الثاني: لا تصح [١].
و في أصحابه من قال: أن المسألة على قول واحد، و هو أنها تجوز كما قلناه.
و اختاره أبو حامد الاسفرايني [٢].
دليلنا: أن الأصل جوازه، و لا مانع في الشرع يمنع منه، فوجب أن يكون جائزا.
مسألة ٤٥: إذا أوصى إليه و قال: متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي
كانت الوصية صحيحة.
و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: هذه صحيحة قولا واحدا، لأنه نص على الوصي الثاني [٣].
و منهم من قال: هذا أيضا على قولين [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٦ [حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال]
لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة، و لا فطرة عليه، و إنما تجب الزكاة في غلاته و مواشيه.
و قال الشافعي: تجب في جميع أمواله [٥].
و قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في جميع أمواله [٦].
[١] الأم ٤: ١٢١، و مختصر المزني: ١٤٦، و مغني المحتاج ٣: ٧٦، و السراج الوهاج: ٣٤٦، و المجموع ١٥: ٥١٧.
[٢] مختصر المزني: ١٤٦، و المجموع ١٥: ٥١٨.
[٣] المجموع ١٥: ٥١٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٥١٥ و ٦٠٧، و مغني المحتاج ٣: ٧٦.
[٤] مختصر المزني: ١٤٦، و الوجيز ١: ٢٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٧٦، و السراج الوهاج: ٣٤٦، و المجموع ١٥: ٥١٥ و ٥١٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٦٠٧.
[٥] الام ٢: ٢٨ و ٤: ١٢١، و مختصر المزني: ٤٤ و ١٤٦، و مغني المحتاج ١: ٤٠٩، و الوجيز ١: ٨٧، و المجموع ٥: ٣٣١، و المبسوط ٢: ١٦٢، و النتف ١: ١٦٦، و بداية المجتهد ١: ٢٣٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٨٨.
[٦] اللباب ١: ١٤٠، و النتف ١: ١٦٦، و المبسوط ٢: ١٦٢، و تبيين الحقائق ١: ٢٥٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٢: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٨٨، و بداية المجتهد ١: ٢٣٦، و المجموع ٥: ٣٣٠.