الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٠ - كتاب الوصايا
و قال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٩: إذا قال: لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي.
كان له سدس ماله.
و قال الشافعي: مثل ما قال في المسألتين الأوليين [٢].
و قال أبو يوسف، و محمد: أنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث، فإنه يعطى إليه الثلث [٣].
و عن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: قال لهذا الموصي له أخس نصيب أحد الورثة، إذا كان أنقص نصيبا أو السدس [٤].
و الثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا، إذا كان أكثر من السدس [٥].
و في الرواية الأولى: أقل الأمرين، و في الثانية: الأكثر من السدس، أو أقلهم
[١] الأم ٤: ٩٠، و مختصر المزني: ١٤٣، و المجموع ١٥: ٤٧٦.
[٢] الام ٤: ٩٠، و الوجيز ١: ٢٨٠، و المجموع ١٥: ٤٧٦، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٦، و الشرح الكبير ٦: ٥٨١.
[٣] اللباب ٣: ٣٠٣، و النتف ٢: ٨٢٢ و ٨٢٣، و بدائع الصنائع ٧: ٣٥٦، و المبسوط ٢٧: ١٤٥، و المجموع ١٥: ٤٧٦، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٦، و الشرح الكبير ٦: ٥٨١، و تبيين الحقائق ٦: ١٨٩.
[٤] النتف ٢: ٨٢٢ و ٨٢٣، و المبسوط ٢٧: ١٤٥، و اللباب ٤: ٣٠٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٩٨ و ٩٩، و بدائع الصنائع ٧: ٣٥٦، و تبيين الحقائق ٦: ١٨٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٦، و الشرح الكبير ٦: ٥٨١.
[٥] اللباب ٣: ٣٠٣، و النتف ٢: ٨٢٢ و ٨٢٣، و بدائع الصنائع ٧: ٣٥٦، و الفتاوى الهندية ٦: ٩٩ و المجموع ١٥: ٤٧٦، و تبيين الحقائق ٦: ١٨٩.