الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٧ - كتاب الفرائض
و الأخت مع الجد لا يفرض لها، و أعال المسألة مع الجد و الجد عصبة، و من مذهبه أن لا يعال بعصبة.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ١٠٨: أخ لأب و أم، و أخ لأب، و جد.
المال بين الأخ للأب و الام، و الجد نصفان، و يسقط الأخ من جهة الأب.
و اختلف الناس فيها.
فذهب أبو بكر و من تابعة: إلى أن المال للجد، و يسقطان معا [٢]. و به قال أبو حنيفة، بناء على أصله في أن الاخوة لا يقاسمون الجد [٣].
و ذهب عمر، و عبد الله بن مسعود: إلى أن المال بين الأخ للأب و الام و بين الجد نصفان- مثل ما قلناه- و يسقط الأخ للأب [٤].
و ذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب و الام، فيأخذ الأخ للأب و الام الثلثين [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
[١] انظر الكافي ٧: ١١٠ حديث ٤، و التهذيب ٩: ٣٠٤ حديث ١٠٨٣، و الفقيه ٤: ٢٠٥ حديث ٦٨٦، و الاستبصار ٤: ١٥٦ حديث ٥٨٥.
[٢] الام ٤: ٨١، و المحلى ٩: ٢٨٧، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٨، و المبسوط ٢٩: ١٧٩ و ١٨٠، و فتح الباري ١٢: ١٩ و ٢٠، و المجموع ١٦: ١١٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٠.
[٣] المبسوط ٢٩: ١٨٠، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٨، و فتح الباري ١٢: ١٩ و ٢٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٠، و المجموع ١٦: ١١٦.
[٤]، و المحلى ٩: ٢٨٥، و المبسوط ٢٩: ١٨٥، و فتح الباري ١٢: ٢٠، و المجموع ١٦: ١٢٣.
[٥] المبسوط ٢٩: ١٨٣، و المجموع ١٦: ١٢٣، و المحلى ٩: ٢٨٦، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣.
[٦] يدل على ذلك عموم الأخبار الواردة في دعائم الإسلام ٢: ٣٧٦ حديث ١٣٤٨، و التهذيب ٩: ٣٠٣ حديث ١٠٨١ و ١٠٨٧ و غيرها.