الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨ - كتاب الفرائض
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٢].
مسألة ٧٣: للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها.
الثلث المسمى للام، و الباقي يرد عليها كما يرد على الام.
و إن اجتمعت جدتان جدة أم، و جدة أب، كان للجدة من قبل الام الثلث، و للجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.
و قال ابن عباس: جدة الأم لها الثلث نصيب الام [٣]، كما قلناه.
و قال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، و أخبارهم [٥].
مسألة ٧٤ [أم الأب، و أم أب الأم ترثان]
أم الأب [٦] ترث و إن علت بالإجماع، و أم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها، و تقاسم من هو في درجتها.
و عندهم أنها لا ترث بالإجماع [٧].
[١] اختيار معرفة الرجال: ١٣٣ و ١٣٤ برقم ٢١١، و حكاه عنه الحر العاملي في الوسائل ١٧: ٤٧٧ حديث ٧.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] المبسوط ٢٩: ١٦٥ و ١٦٦، و المجموع ١٦: ٧٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٣، و الشرح الكبير ٧: ٣٨.
[٤] النتف ٢: ٨٣٥، و المبسوط ٢٩: ١٦٦، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٠، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٢، و المجموع ١٦: ٧٥، و ٧٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٦، و الشرح الكبير ٧: ٣٨ و ٤٣، و المحلى ٩: ٢٧٨.
[٥] انظر الفقيه ٤: ٢٠٤ حديث ٧٠٣، و التهذيب ٩: ٣٠٣ و ٩: ٣١٥ حديث ١١٣٢، و الاستبصار ٤: ١٦١ حديث ٦١٩.
[٦] في النسخة الحجرية: أم الأم.
[٧] المغني لابن قدامة ٧: ٥٥ و ٥٦، و الشرح الكبير ٧: ٤٢، و المجموع ١٦: ٧٦، و السراج الوهاج: ٣٢٥، و مغني المحتاج ٣: ١٦.