الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٩ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه.
و الثاني: من أربعة أخماس المقاتلة.
و الثالث: من خمس الخمس سهم النبي (صلى الله عليه و آله) [١].
دليلنا: أن معونة هؤلاء عائدة على أهل الغنيمة، فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم، مع أن معونتهم عائدة على جميعهم.
مسألة ٢٤ [في سهم الراجل و الفارس]
للراجل سهم و للفارس سهمان: سهم له و سهم لفرسه. و به قال أبو حنيفة [٢].
و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، و سهمان لفرسه [٣]. و به قال الشافعي [٤]، و في الصحابة علي (عليه السلام)، و عمر، و في التابعين عمر بن عبد العزيز، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و في الفقهاء مالك، و أهل المدينة، و الأوزاعي، و أهل الشام، و الليث بن سعد، و أهل مصر، و أحمد، و إسحاق، و أبو يوسف، و محمد [٥].
[١] الام ٤: ١٤٦، و المجموع ١٩: ٣٦٣، و السراج الوهاج: ٣٥٤، و مغني المحتاج ٣: ١٠٤.
[٢] النتف في الفتاوي ٢: ٧٢٦، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٦، و عمدة القاري ١٤: ١٥٤، و الفتاوى الهندية ٢: ٢١٢، و تبيين الحقائق ٣: ٥٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٥، و الشرح الكبير ١٠: ٥٠٣، و بداية المجتهد ١: ٣٨١، و المجموع ١٩: ٣٥٨، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٠، و رحمة الأمة ٢: ١٦٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨.
[٣] حكاه العلامة الحلي في المختلف: ١٥٨ (كتاب الجهاد) عن ابن الجنيد.
[٤] الام ٤: ١٤٤، و مختصر المزني: ٢٧٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٠، و الوجيز ١: ٢٩٢، و المجموع ١٩: ٣٥٨، و النتف ٢: ٧٢٦، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٠، و عمدة القاري ١٤: ١٥٤، و سنن الترمذي ٤: ١٢٤ ذيل حديث ١٥٥٤، و رحمة الأمة ٢: ١٦٧، و ٢: ١٧٨.
[٥] سنن الترمذي ٤: ١٢٤ ذيل الحديث ١٥٥٤، و المحلى ٧: ٣٣١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٤، و الشرح الكبير ١٠: ٥٠٣، و النتف في الفتاوى ٢: ٧٢٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢٥٤، و المجموع ١٩: ٣٥٨، و نيل الأوطار ٨: ١١٨، و رحمة الأمة ٢: ١٦٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨.