الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٩ - كتاب النكاح
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و أيضا: فإن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أعتق صفية، و جعل عتقها صداقها [٢]، و كانت زوجته، و لم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط.
مسألة ٢٣: إذا اجتمع الأب و الجد، كان الجد أولى.
و قال الشافعي: الأب أولى [٣]. و به قال جميع الفقهاء [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٢٤ [في تقديم البعض من الاخوة على الآخر]
إذا اجتمع أخ لأب و أم مع أخ لأب كان الأخ لأب و أم مقدما في الاستيذان عندنا، و إن لم يكن له ولاية.
و قال أبو حنيفة: الولاية له دون الآخر [٦]. و به قال الشافعي [٧] على أحد القولين، و هو أصحهما.
و قال في القديم: هما سواء. و به قال مالك [٨].
دليلنا: أن ولاية من قلناه مجمع عليه، و ما ذكروه ليس عليه دليل.
[١] الكافي ٥: ٤٧٥ حديث ١- ٣، و التهذيب ٨: ٢٠١ حديث ٧٠٦- ٧١١.
[٢] صحيح البخاري ٧: ٨، و سنن الدارمي ٢: ١٥٤، و سنن ابن ماجة ١: ٦٢٩ حديث ١٩٥٨، و سنن الدارقطني ٣: ٢٨٥ حديث ١٤٩- ١٥١، و السنن الكبرى ٧: ٥٨، و شرح معاني الآثار ٣: ٢٠.
[٣] الام ٥: ١٣، و مختصر المزني: ١٦٥، و الوجيز ٢: ٦، و المجموع ١٦: ١٤٧ و ١٥٤، و كفاية الأخيار ٢: ٣٢، و بداية المجتهد ٢: ١٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٦.
[٤] مختصر المزني: ١٦٥، و كفاية الأخيار ٢: ٣٢، و المجموع ١٦: ١٥٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٦، و الشرح الكبير ٧: ٤١١، و بداية المجتهد ٢: ١٤، و النتف ١: ٢٧٢.
[٥] الكافي ٥: ٣٩٥ حديث ٤ و ٥، و التهذيب ٧: ٣٩٠ حديث ١٥٦٠- ١٥٦٢.
[٦] المبسوط ٤: ٢١٩، و المجموع ١٦: ١٥٥.
[٧] الام ٥: ١٣، و مختصر المزني: ١٦٥، و الوجيز ٢: ٦، و كفاية الأخيار ٢: ٣٢، و المجموع ١٦: ١٤٧ و ١٥٥، و رحمة الأمة ٢: ٢٨.
[٨] مختصر المزني: ١٦٥، و المجموع ١٦: ١٤٧ و ١٥٥، و بداية المجتهد ٢: ١٣، و رحمة الأمة ٢: ٢٨.