الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٧ - كتاب قسمة الصدقات
البصري، و الشعبي، و مالك، و أبو حنيفة و أصحابه [١]. إلا أن مالكا يقول:
يخص بها أمسهم حاجة [٢]. و أبو حنيفة يقول: يجوز أن يدفع الى أي صنف شاء [٣].
و قال الشافعي: يجب تفريقها على من يوجد منهم، و لا يخص بها صنف منهم دون آخر و سوى بين الأصناف، و لا يفضل بعضهم على بعض، و أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة فصاعدا سوى بينهم، فان أعطي اثنين ضمن نصيب الثالث. و كم يضمن؟ فيه وجهان:
أحدهما: الثلث.
و الآخر: جزء واحد قدر الاجزاء [٤]. و به قال عمر بن عبد العزيز، و الزهري، و عكرمة [٥].
و قال النخعي: إن كانت الصدقة كثيرة وجب صرفها إلى الأصناف الثمانية كلهم، و إن كانت قليلة جاز دفعها إلى صنف واحد [٦].
[١] المدونة الكبرى ١: ٢٩٥ و ٢٩٦، و فتح الرحيم ١: ١٢٩، و أسهل المدارك ١: ٤١٠، و اللباب ١: ١٥٤، و شرح فتح القدير ٢: ١٤، و رحمة الأمة ١: ١٠٩، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٣٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٣، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٩.
[٢] المدونة الكبرى ١: ٢٩٧، و أسهل المدارك ١: ٤١٠ و ٤١١، و المجموع ٦: ١٨٦،
و الشرح الكبير ٢: ٧٠٥، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٩.
[٣] اللباب ١: ١٥٦، و بدائع الصنائع ٢: ٤٦، و الفتاوى الهندية ١: ١٨٨، و المجموع ٦: ١٨٦، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٩.
[٤] الأم ٢: ٩٠ و ٩١، و مختصر المزني: ١٥٥، و السراج الوهاج: ٣٥٧، و مغني المحتاج ٣: ١١٦ و ١١٧، و المجموع ٦: ١٨٥ و ١٨٦ و ٢١٦، و المحلى ٦: ١٤٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٢٨، و الشرح الكبير ٢: ٧٠٥، بدائع الصنائع ٢: ٤٦، و رحمة الأمة ١: ١٠٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٣، و البحر الزخار ٣: ١٨٣.
[٥] المجموع ٦: ١٨٦، و الشرح الكبير ٢: ٧٠٥.
[٦] المحلى ٦: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٢٨، و الشرح الكبير ٢: ٧٠٥، و المجموع ٦: ١٨٦.