الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٤ - كتاب الفرائض
و على قول شريح، و أبي يوسف و الأوزاعي، و النخعي مثل ما قلناه: لأبي المولى السدس، و الباقي لابنه [١] [٢].
مسألة ١٤٣: إذا ترك جد مولاه و أخا مولاه فالمال بينهما نصفان.
و به قال الأوزاعي، و الثوري، و أحد قولي الشافعي، و أبي يوسف، و محمد [٣].
و قال أحمد: و قول الشافعي الآخر: لأخي مولاه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و ما قدمناه من الخبر [٥].
مسألة ١٤٤: إذا ترك ابن أخي المولى، و جد المولى،
فالمال بين ابن الأخ و الجد.
و على أحد قولي الشافعي، و مالك: لابن الأخ [٦].
و كان أبو حنيفة، و نعيم بن حماد [٧]، و أبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه [٨].
.
[١] في النسخة الحجرية: دليلنا إجماع الفرقة و قوله (ع): الولاء لحمة كلحمة النسب.
[٢] المبسوط ٨: ٨٥ و ٣٠: ٣٩، و اللباب ٤: ٣٢٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٨.
[٣] الام ٤: ١٢٩، و المجموع ١٦: ٤٥، و مختصر المزني: ٣٢٢، و كفاية الأخيار ٢: ١٧٧ و ١٧٨، و المبسوط ٢٩:
١٨٠ و ١٨٢ و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢.
[٤] الام ٤: ١٢٩، و المجموع ١٦: ٤٥، و مختصر المزني: ٣٢٢، و كفاية الأخيار ٢: ١٧٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢ و ٢٧٣، و السراج الوهاج: ٣٢٧، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٩
[٥] تقدم في المسألة ٩٩ فلاحظ.
[٦] الام ٤: ١٢٩، و مغني المحتاج ٣: ٢١، و المجموع ١٦: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٣، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٩، و فتح الرحيم ٣: ٤٠.
[٧] أبو عبد الله نعيم بن حماد الفارض الأعور، قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٢: ٦٦ «منهم من وثقه و الأكثر منهم ضعفه. كان من أعلم الناس بالفرائض» مات سنة ٢٢٨ هجرية.
[٨] اللباب ٣: ٣٢٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢ و ٢٧٣، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٠ و ٢١.