الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٢ - كتاب الفرائض
و قال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب و الولاء [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [٢] يدل أيضا عليه، لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ما ندل عليه، و لأنه يدليان بالأب، فوجب أن يستويا فيه.
و قال الشافعي: الأقيس أن الأخ أولى، و لولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب، لكن ذلك لم يقله أحد. و في الولاء ما أجمعوا عليه، و لأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء [٣].
مسألة ٨٨: إذا خلف المولى إخوة و أخوات، أو أخا و أختا، فإن الولاء يكون بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين. و به قال شريح و طاوس [٤].
و قال الشافعي و عامة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الإناث [٥]، و في أصحابنا من قال بذلك [٦].
دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [٧] و في
[١] اللباب ٤: ٣٢٩، و شرح العناية على الهداية في هامش اللباب ٤: ٣٢٩، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٠، و الهداية في هامش شرح فتح القدير ٧: ٢٨٨، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٨.
[٢] التهذيب ٨: ٢٥٥ حديث ٩٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٤ حديث ٧٨، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٤١، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٣ حديث ٢٣٧، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ و ١٠: ٢٩٢، و مجمع الزوائد ٤: ٢٣١.
[٣] المجموع ١٦: ٤٥، مختصر المزني: ٣٢٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٣، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٩، و الوجيز ١: ٢٦٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٥، و فتح الباري ١٢: ٤٨، و نيل الأوطار ٦: ١٩٠، و المبسوط ٢٩:، و المغني
[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٢٦٤ و ٢٦٧، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٥، و فتح الباري ١٢: ٤٨، و المجموع ١٦: ٤٥، و نيل الأوطار ٦: ١٩٠.
[٦] منهم الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (قدس سره) في المقنعة: ١٠٦، و الشيخ أبي الصلاح الحلبي في الكافي: ٣٧٤.
[٧] التهذيب ٨: ٢٥٥ حديث ٩٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٤ حديث ٧٨، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٤١، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٣ حديث ٢٣٧، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ و ١٠: ٢٩٢، و مجمع الزوائد ٤: ٢٣١.