الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦٥
من ظاهره كذلك، فوجب أن يكون مجزيا.
مسألة ٧٠: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار
فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف، و إن أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [١].
و قال مالك: يحل له الوطء قبل الإطعام [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٧١: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات،
و به قال الشافعي [٤].
و قال أهل العراق: يجوز، إلا في العتق مثل الزكوات [٥].
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج المنصوص أجزأه بلا خلاف. و إذا أخرج القيمة فليس على إجزائه دليل.
مسألة ٧٢: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي
لم يتعلق به حكم. و به قال أبو حنيفة، و محمد، و الشافعي [٦].
[١] الأم ٥: ٢٨٥، و مختصر المزني: ٢٠٧، و المجموع ١٧: ٣٦٥، ٣٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ٧٤، و الوجيز ٢: ٧٩، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٦ و ٤٢٧، و المبسوط ٦: ٢٢٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٣، و البحر الزخار ٤: ٢٤٠.
[٢] المبسوط ٦: ٢٢٥، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٧ و ٥١٤، و البحر الزخار ٤: ٢٤٠.
[٣] الكافي ٦: ١٥٢ حديث ٩ و ٢٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٠ حديث ١٦٤١ و ص ٣٤٤ حديث ١٦٤٩، و التهذيب ٨: ١٢ حديث ٣٩ و ٤٠، و ص ٢٠ حديث ٦٤.
[٤] الام ٥: ٢٨٥، و المجموع ١٧: ٣٨٠ و ٣٨٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٦١١، و البحر الزخار ٤: ٢٤٠، و الشرح الكبير ٨: ٦٢١.
[٥] المبسوط ٨: ١٥٢، و البحر الزخار ٤: ٢٤٠.
[٦] الام ٥: ٢٧٨، و المجموع ١٧: ٣٥٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٣ و ٤٢٤، و المبسوط ٦: ٢٢٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٢٢ و ٦٢٣، و رحمة الأمة ٢: ٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦ و ٢٧٧، و فتاوى قاضيخان ١: ٥٤٦، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٧.