الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠ - كتاب الفرائض
النصف الباقي لبنت البنت نصفه، و نصفه لبنت الأخت لأنهما بمنزلة بنت واحدة و أخت [١].
و كان يحيى بن آدم [٢]، و أبو نعيم يحجبان الزوج و يعطيانه الربع، و لابنة البنت النصف سهمان من أربعة، و الباقي لبنت الأخت، ثم يرجعان فيعطيان الزوج النصف، و يجعلان باقي المال بين بنت البنت و بنت الأخت على ثلاثة، ثلثاه لبنت البنت، و ثلثه لبنت الأخت على قدر سهامهما في حال الحجب. و تصح من ستة [٣].
دليلنا: ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة، و أيضا: فبنت البنت بنت يتناولها الظاهر، و قد بينا أيضا: أن ولد الأب لا يرث مع ولد الصلب و إن نزل [٤].
مسألة ١١ [ابن العم للأب و الام يحجب العمّ للأب]
عم لأب مع ابن عم لأب و أم، المال لابن العم للأب و الام، دون العم للأب. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و يقولون: أن أمير المؤمنين- (عليه السلام)- كان أولى من العباس لو جاز أن يرثا مع البنت، لأن القول بالعصبة باطل عندهم.
مسألة ١٢: لا يرث المولى مع ذي رحم،
قريبا كان أو بعيدا. و به قال علي- (عليه السلام)، و عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو الدرداء، و معاذ، و علقمة،
[١] المغني لابن قدامة ٧: ٩٤، و الشرح الكبير ٧: ١٢٨ و ١٢٩، و البحر الزخار ٦: ٣٥٣.
[٢] أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي، الفقيه الحافظ. سمع من يونس بن أبي إسحاق، و
نصر بن خليفة و هذه الطبقة، مات سنة (٢٠٣) هجرية. شذرات الذهب ٢: ٨، و مرآة الجنان ٢: ١٠.
[٣] المغني لابن قدامة ٧: ٩٤، و الشرح الكبير ٧: ١٢٨ و ١٢٩.
[٤] تقدم بيانه في دليل المسألة الخامسة فلا حظ.
[٥] النتف ٢: ٨٣٧، ٨٣٨، و اللباب ٤: ١٩٣ و ٢٠١، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥١، و المبسوط ٢٩: ١٧٤، و المجموع ١٦: ٩٧ و ٩٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٣، و الوجيز ١: ٢٦٣، و السراج الوهاج: ٣٢٣.