الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨١ - كتاب الفرائض
مسألة ٨٥: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب.
و به قال الشافعي و أكثر الفقهاء [١].
و قال شريح: يرث ابن الابن مع الابن [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٣] و أيضا فإن ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب، و كذلك في الولاء.
مسألة ٨٦ [ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها]
المعتق إذا كان امرأة، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٨٧: الجد و الأخ يستويان،
و هما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، و هو أحد قولي الشافعي [٦]. و به قال الأوزاعي، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق. غير أنه إذا قال: يستويان، فالجد أولى. و القول الآخر: الأخ أولى، و يسقط الجد. و به قال مالك [٧].
[١] المبسوط ٣٠: ٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٥ و ٢٧٦، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٤٥، و الوجيز ١: ٢٦٣، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٨.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٥ و ٢٧٦، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٤.
[٣] الأنفال: ٧٥.
[٤] المحلى ٩: ٣٠٠، و اللباب ٤: ٣٢١، و المبسوط ٣٠: ٤٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٧، و الشرح الكبير ٧: ٢٧٣.
[٥] التهذيب ٨: ٢٥٤ حديث ٩٢١ و ٩٢٢، و الاستبصار ٤: ٢٥ حديث ٨٠.
[٦] مختصر المزني: ٣٢٢، و الوجيز ١: ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢ و ٢٧٣، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٩.
[٧] المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢ و ٢٧٣، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٩، و اللباب ٤: ٣٢٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٨، و حاشية الشيخ أحمد الشلبي في هامش تبيين الحقائق ٥: ١٧٨.