الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣ - كتاب الفرائض
و قال ابن مسعود: الباقي للأخ و تسقط الأخت للأب [١]. بناه على أصله في البنتين و بنت ابن و ابن ابن [٢].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة ٦٣: أخت من أب و أم، و أخ و أخوات من أب،
للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليها.
و قال الفقهاء: الباقي للأخ و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين [٣].
و قال ابن مسعود: يكون للأخوات من الأب ما يكون أضربهن، فان كان السدس أضربهن فلهن السدس، و إن كانت المقاسمة أضربهن فيقاسمهم أخوهم. بناه على أصله على ما مضى [٤].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول سواء [٥].
مسألة ٦٤: ثلاث أخوات مفترقات و عصبة،
للأخت من الأب و الام النصف، و للأخت من الام السدس، و الباقي رد على الأخت من الأب و الام.
و من أصحابنا من قال: يرد عليهما لأنهما ذو سهام، و تسقط الأخت من الأب [٦].
و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي
[١] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، و المحلى ٩: ٢٦٩، و سنن الدارمي ٢: ٣٤٩، و المبسوط ٢٩: ١٥٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ١٤ و ١٥.
[٢] تقدم في المسألة ٥٠ فلاحظ.
[٣] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٨٣، و المبسوط ٢٩: ١٥٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ١٤ و ١٦، و الشرح الكبير ٧: ٥٢ و ٥٣.
[٤] المجموع ١٦: ٨٣، و المبسوط ٢٩: ١٥٦، و المغني لابن قدامة ٧: ١٥، و الشرح الكبير ٧: ٥٢.
[٥] تقدم في المسألة ٥٢، فلاحظ.
[٦] و به قال ابن أبي عقيل كما ورد ذكره في مختلف الشيعة: ١٨٦ من كتاب الفرائض و أحكامه فلاحظ.