الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٨ - كتاب الفرائض
و المشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من قبل الام، و إن كانت من قبل الأب أشرك بينهما في السدس. و به قال مالك، و الشافعي، و أكثر أهل الحجاز [١].
و المشهور عن ابن مسعود: أنه ورث القربى و البعدي إذا كانتا من جهتين، جهة الأم و جهة الأب. و إن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما، و قيل: أنه ورث القربى و البعدي من جميع الجهات [٢].
و أجمعوا على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها، و الجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينها و بين الميت أب بين أمين، إذا نسب اليه مثل أم أب الأم [٣].
و عن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم. و عن جابر بن زيد، و ابن سيرين نحوه [٤].
و كان مالك و أكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم، و أم الأب و أمهاتهما [٥].
[١] كفاية الأخيار ٢: ١٦، و المجموع ١٦: ٧٧- ٧٨، و السراج الوهاج: ٣٢٣، و المبسوط ٢٩: ١٦٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣ و ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨، و الشرح الكبير ٧: ٤١، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٣، و جواهر الإكليل ٢: ٣٣٠، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٥.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٦٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤، و المجموع ١٦: ٧٧ و ٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧، و الشرح الكبير ٧: ٤١.
[٣] اللباب ٤: ٣٢٧، و المبسوط ٢٩: ١٦٥ و ١٦٩، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٣، و الوجيز ١: ٢٦٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٧، و المجموع ١٦: ٧٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٦، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٦، و جواهر الإكليل ٢: ٣٣٠، و فتح الرحيم ٣: ١٦٤، و الشرح الكبير ٧: ٣٨ و ٤٢.
[٤] المبسوط ٢٩: ١٦٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٦، و الشرح الكبير ٧: ٤٢، و المجموع ١٦: ٧٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤.
[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٥٦، و الشرح الكبير ٧: ٤٠، و المبسوط ٢٩: ١٦٦، و المجموع ١٦: ٧٦، و فتح الرحيم ٣: ١٦٥، و جواهر الإكليل ٢: ٣٣٠، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٥.