الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٤ - كتاب الفرائض
مسألة ١٠٦: أخت و أم و جد، للام الثلث بالفرض بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليها، و يسقط الباقون.
و اختلف الصحابة فيها على سبعة مذاهب.
فذهب أبو بكر، و ابن عباس إلى أن للام الثلث، و الباقي للجد و سقطت الأخت [١].
و عن عمر روايتان، إحداهما: للأم الثلث مما يبقى [٢]. و الثانية: لها سدس جميع المال. يكون للأخت النصف و للام سدس جميع المال، و الباقي للجد [٣]، و لا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى، و سدس جميع المال، إلا أن يكون في المسألة أختان و أم.
و عن ابن مسعود ثلاث روايات روايتان مثل قول عمر [٤]، و الثالثة:
للأخت النصف، و الباقي بين الام و الجد نصفان [٥].
و مذهب عثمان: المال بينهم أثلاثا [٦].
و مذهب علي- (عليه السلام)- للام ثلث جميع المال، و الباقي للجد، و تسقط الأخت [٧].
[١] المحلى ٩: ٢٨٩، و المبسوط ٢٩: ١٩٠ و ١٩١، و المغني لابن قدامة ٧: ٧٩ و ٨٠، و الشرح الكبير ٧: ١٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣، و المجموع ١٦: ١١٩ و ١٢٠ و ١٢٢، و البحر الزخار ٦: ٣٥٠.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٩٠ و ١٩١، و المجموع ١٦: ١٢٠ و ١٢٢، و الشرح الكبير ٧: ١٩.
[٣] المحلى ٩: ٢٨٩، و المجموع ١٦: ١٢٠ و ١٢٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣، و الشرح الكبير ٧: ١٩.
[٤] المبسوط ٢٩: ١٩٠، و المحلى ٩: ٢٨٩، و الشرح الكبير ٧: ١٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٨٠ و المجموع ١٦: ١٢٠ و ١٢١، و بداية المجتهد ٢: ٢٤٣ و فيه (يذكر رواية واحدة عن ابن مسعود للأخت النصف و للجد الثلث و للأم السدس).
[٥] المبسوط ٢٩: ١٩٠ و ١٩١، و المجموع ١٦: ١٢٠ و ١٢٢، و الشرح الكبير ٧: ١٩.
[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٨٠، و المحلى ٩: ٢٨٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣، و المبسوط ٢٩: ١٩٠ و ١٩١، و المجموع ١٦: ١٢٠.
[٧] يظهر من المصادر المتوفرة و المتقدم ذكر بعضها ان القائل بهذا القول أبو بكر و ابن عباس و من وافقهما.
اما القول المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو: للأخت النصف و للام الثلث و الباقي للجد. انظر المغني لابن قدامة ٧: ٨٠، و المحلى ٩: ٢٨٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣، و المبسوط ٢٩: ١٩٠، و المجموع ١٦: ١٢٠ و ١٢٢.