الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢ - كتاب الفرائض
دليلنا: إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب، و سندل على ذلك فيما بعد- إن شاء الله- و المولى يأخذ بالولاء إجماعا، فإن سموا ذلك تعصيبا فهو خلاف في عبارة.
مسألة ١٤ [الإمام وارث من لا وارث له]
ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصة.
و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين [١].
و عند الشافعي: يرثه المسلمون بالتعصيب [٢].
و عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه.
و في الرواية الأخرى بالموالات دون التعصيب [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و أيضا: فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم، فلو لا أنه له لم يجز ذلك، و لأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، فلما لم يفضل ذكر على أنثى دل على أنه ليس بميراث. فأما الذمي إذا مات و لا وارث له، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم [٥].
[١] مختصر المزني: ١٣٩، و الوجيز ١: ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٥٤ و ١١٣، و مغني المحتاج ٣: ٤، و السراج الوهاج: ٣٢٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٩، و النتف ٢: ٨٤٣، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٩، و الشرح الكبير ٧: ١٧٤، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٢، و سبل السلام ٣: ٩٥٨.
[٢] المجموع ١٦: ٥٤ و ١١٣، و الوجيز ١: ٢٦٣، و مغني المحتاج ٣: ٤، و السراج الوهاج: ٣٢٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٤.
[٣] النتف ٢: ٨٤٣، و الوجيز ١: ٢٦٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٩، و حاشية رد المحتار ٦: ٧٦٦.
[٤] الكافي ٧: ١٦٨ حديث ١ و ٤، و الفقيه ٤: ٢٤٢ باب ١٧٠، و التهذيب ٩: ٣٨٦ حديث ١٣٧٩ و ١٣٨٣، و الاستبصار ٤: ١٩٥ حديث ٧٣٢ و ٧٣٦.
[٥] المجموع ١٦: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٩، و الشرح الكبير ٧: ١٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٥، و البحر الزخار ٦: ٣٧٠.