الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٦ - كتاب الوليمة
و هل هو من فروض الأعيان، أو فروض الكفايات؟ على وجهين [١].
و له قول آخر: و هو أنه مستحب [٢].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الوجوب يحتاج إلى دليل.
مسألة ٣: إذا اتخذ الذمي وليمة و دعي الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: يجب عليهم حضورها. لعموم الخبر [٣].
و الثاني: لا يجب [٤].
دليلنا: أن ذبائح أهل الذمة محرمة، و طعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس، و لا يجوز أكله لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [٥] و عليه أخبار عن أئمتنا- (عليهم السلام) [٦]، و سندل على ذلك فيما بعد، فاذا ثبت ذلك ثبت
[١] كفاية الأخيار ٢: ٤٣، و المجموع ١٦: ٣٩٦ و ٣٩٧، و الوجيز ٢: ٣٦، و السراج الوهاج: ٣٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٥، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٥٨، و المغني لابن قدامة ٨: ١٠٧، و الشرح الكبير ٨: ١٠٦، و فتح الباري ٩: ٢٤٢، و عمدة القاري ٢٠: ١٦٢، و سبل السلام ٣: ١٠٥٣، و البحر الزخار ٤: ٨٥.
[٢] المجموع ١٦: ٣٩٦ و ٣٩٧، و الوجيز ٢: ٣٦، و كفاية الأخيار ٢: ٤٣، و السراج الوهاج: ٣٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٥، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٥٨، و المغني لابن قدامة ٨: ١٠٧، و الشرح الكبير ٨: ١٠٦، و فتح الباري ٩: ٢٤٢، و عمدة القاري ٢٠: ١٦٢، و سبل السلام ٣: ١٠٥٣، و البحر الزخار ٤: ٨٥.
[٣] المجموع ١٦: ٣٩٨، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٥٨.
[٤] المجموع ١٦: ٣٩٨، و كفاية الأخيار ٢: ٤٤.
[٥] التوبة: ٢٨.
[٦] الكافي ٦: ٢٧٤ حديث ١.