الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٨ - كتاب الفرائض
و عن ابن مسعود: أنه إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر. و عن عمر نحوه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢] فإنهم لا يختلفون، و الظواهر كلها تتناول المكاتب و غيره، و إنما نحرمه الميراث بدليل.
مسألة ١٣٤ [في ميراث المعتق بعضه]
المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته، يرث و يورث بحسب حريته، و يمنع بحساب رقه. و به قال علي (عليه السلام) [٣]، و إليه ذهب ابن أبي ليلى، و عطاء، و طاوس، و عثمان البتي [٤].
و كان الزهري، و مالك، و أحد قولي الشافعي لا يورثون منه، و يجعلون ماله للمتمسك برقه [٥].
و أبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدي عنه مكاتبته، فإن بقي منه شيء كان لورثته، و لا يورثه ما لم يكمل فيه الحرية [٦].
و روي عن الشافعي أنه قال: يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية و لا يرث [٧].
و كان الثوري، و أبو يوسف، و محمد، و زفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في
[١] المغني لابن قدامة ٧: ١٣٤، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٤، و المحلى ٩: ٢٢٩ و ٢٣٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٢٦٨.
[٢] الكافي ٧: ١٥١ باب ميراث المكاتبين، و الفقيه ٤: ٢٤٨ حديث ٨٠١ و ٨٠٣، و التهذيب ٩: ٣٤٩ باب ٣٤ ميراث المكاتب، و الاستبصار ٤: ٣٧ باب ميراث المكاتب.
[٣] المحلى ٩: ٣٠٢، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٥، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٥، و الفتاوى الهندية ٦: ٢٦٨.
[٤] المحلى ٩: ٣٠٢، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٥، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٥.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٣٧٤، و أسهل المدارك ٣: ٢٤٨، و الام ٨: ٨٤، و الوجيز ١: ٢٦٦، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٥، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٥، و المحلى ٩: ٣٠٢.
[٦] الفتاوى الهندية ٦: ٢٦٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٤ و ٣٧٥، و المحلى ٩: ٣٠٢، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٥، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٣ و ٢٢٥.
[٧] المحلى ٩: ٣٠٢، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٥، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٥.