الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٩ - كتاب الوصايا
كان عبد الموصي أو عبد غيره، و سواء كان في الأولاد كبار أو لم يكن. و به قال أبو يوسف، و محمد و الشافعي، و أبو ثور [١].
و قال مالك: يجوز أن يكون وصيا بكل حال [٢].
و قال الأوزاعي، و ابن شبرمة: إن الوصية إلى عبد نفسه تصح، و إلى عبد غيره لا تصح [٣].
و قال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح، و إلى عبد نفسه نظرت، فان كان في الأولاد كبار لم تصح، و إن لم يكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه [٤].
دليلنا: أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه، و من ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل.
مسألة ٣٨: يجوز أن تكون المرأة وصيا.
و به قال جميع الفقهاء [٥] إلا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: المنع يحتاج إلى دليل.
[١] الام ٤: ١٢٠، و كفاية الأخيار ٢: ٢٢، و النتف ٢: ٨١٥، و اللباب ٤: ٢٩٨، و تبيين الحقائق ٦: ٢٠٧، و الفتاوى الهندية ٦: ١٣٧ و ١٣٨.
[٢] المدونة الكبرى ٦: ١٩ و ٣٤، و الخرشي ٨: ١٦٩ و ١٧٠ و ١٩٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٦٠٢، و الشرح الكبير ٦: ٦١٦، و البحر الزخار ٦: ٣٣١.
[٣] المغني لابن قدامة ٦: ٦٠٢، و الشرح الكبير ٦: ٦١٦، و البحر الزخار ٦: ٣٣١.
[٤] المبسوط ٢٨: ٢٤، و النتف ٢: ٨١٥، و اللباب ٣: ٢٩٨، و تبيين الحقائق ٦: ٢٠٧، و الفتاوى الهندية ٦: ١٣٧ و ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٦٠٢، و الشرح الكبير ٦: ٦١٦، و البحر الزخار ٦: ٣٣١.
[٥] الام ٤: ١٢٠، و مختصر المزني: ١٤٦، و الوجيز ١: ٢٨٢، و المجموع ١٥: ٥١٠، و كفاية الأخيار ٢: ٢٢، و السراج الوهاج: ٣٤٥، و مغني المحتاج ٣: ٧٥، و المغني لابن قدامة ٦: ٦٠١، و الشرح الكبير ٦: ٦١٧، و البحر الزخار ٦: ٣٣١.
[٦] المغني لابن قدامة ٦: ٦٠١، و الشرح الكبير ٦: ٦١٧، و المجموع ١٥: ٥١٠، و البحر الزخار ٦: ٣٣١.