الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧ - كتاب الفرائض
مسألة ٥٠: بنتان و بنت ابن و معها ابن ابن،
للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما.
و قال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، و الباقي بين بنت الابن و أخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين [١].
و قال عبد الله بن مسعود: للبنتين الثلثان، و الباقي لابن الابن، و تسقط بنت الابن [٢].
و هذه المسألة الثانية التي انفرد بها من جملة الخمس مسائل.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٥١: زوج و أبوان و بنت و بنت ابن،
للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت، و ليس لبنت الابن شيء.
و قال جميع الفقهاء: هذه من اثنى عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، و للأبوين السدسان أربعة، و للبنت النصف ستة، و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان [٣].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٥٢: بنت و بنات ابن و ابن ابن،
للبنت النصف بالتسمية، و الباقي لها بالرد.
و قال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم، للذكر مثل حظ
[١] مختصر المزني: ١٣٨، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، و المحلى ٩: ٢٧١، و اللباب ٣: ٣١٩، و الوجيز ١: ٢٦١، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و المبسوط ٢٩: ١٤١ و: ١٤٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ١٠، و الشرح الكبير ٧: ٥١.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، و المغني لابن قدامة ٧: ١١، و الشرح الكبير ٧: ٥١ و ٦٣، و المبسوط ٢٩: ١٤١.
[٣] الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٢.